ما حكم القيام للسلام .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أحسن الله إليك يا شيخ، القيام للسلام .
الشيخ : إيش؟
السائل : القيام للسلام يا شيخ ؟
الشيخ : القيام ؟
السائل : إي نعم للسلام ، لرد السلام دخل رجل من الناس وقام له أهل المجلس .
الشيخ : إذا قاموا له ؟
السائل : إي نعم التفصيل في هذه المسألة.
الشيخ : ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً جيداً حول هذا الموضوع وقال: إنه يقال: قام للرجل، وقام إلى الرجل، وقام على الرجل.
فأما القيام إلى الرجل فهو من السنّة، إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلاً لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله، ثم قمت لتتلقاه فهذا من السنّة، ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أو ليحكه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وأقبل قال: قوموا إلى سيدكم ، ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب.
والثاني: القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى في الصلاة، إذا صلى الإمام جالساً فإن من وراءه يصلون جلوساً، لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها، يعني مثلاً لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام نقول السنة أن تصلوا قعوداً ولو كانتم قادرين لأنكم لو قمت وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها. إذا كان في ذلك مصلحة، وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة، مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة كان قائماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة للمشركين، ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئاً لا يفعلونه في غيره، كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظةً لقريش، ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال: يا قوم دخلت على الملوك، كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمداً، فالمهم أن القيام على الرجل منهيٌ عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية.
القسم الثالث: القيام للرجل، يعني: مثلاً دخل قمنا له تكريماً له، فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقومون له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقومون له، أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس معلوم كل الناس يقبلون إليه، فالحاصل: أن القيام على ثلاثة أقسام:
الأول: القيام للرجل.
الثاني: القيام على الرجل.
والثالث: القيام إلى الرجل.
وفيه الأحكام التي سمعتموها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أحسن الله إليك يا شيخ، القيام للسلام .
الشيخ : إيش؟
السائل : القيام للسلام يا شيخ ؟
الشيخ : القيام ؟
السائل : إي نعم للسلام ، لرد السلام دخل رجل من الناس وقام له أهل المجلس .
الشيخ : إذا قاموا له ؟
السائل : إي نعم التفصيل في هذه المسألة.
الشيخ : ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً جيداً حول هذا الموضوع وقال: إنه يقال: قام للرجل، وقام إلى الرجل، وقام على الرجل.
فأما القيام إلى الرجل فهو من السنّة، إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلاً لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله، ثم قمت لتتلقاه فهذا من السنّة، ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أو ليحكه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وأقبل قال: قوموا إلى سيدكم ، ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب.
والثاني: القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى في الصلاة، إذا صلى الإمام جالساً فإن من وراءه يصلون جلوساً، لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها، يعني مثلاً لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام نقول السنة أن تصلوا قعوداً ولو كانتم قادرين لأنكم لو قمت وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها. إذا كان في ذلك مصلحة، وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة، مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة كان قائماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة للمشركين، ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئاً لا يفعلونه في غيره، كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظةً لقريش، ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال: يا قوم دخلت على الملوك، كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمداً، فالمهم أن القيام على الرجل منهيٌ عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية.
القسم الثالث: القيام للرجل، يعني: مثلاً دخل قمنا له تكريماً له، فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقومون له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقومون له، أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس معلوم كل الناس يقبلون إليه، فالحاصل: أن القيام على ثلاثة أقسام:
الأول: القيام للرجل.
الثاني: القيام على الرجل.
والثالث: القيام إلى الرجل.
وفيه الأحكام التي سمعتموها.
الفتاوى المشابهة
- حكم القيام عند السلام على النبي صلى الله... - اللجنة الدائمة
- حكم القيام للداخل إلى المجلس . - الالباني
- قوله :( قوموا إلى سيدكم ) هل فيه القيام للدا... - ابن عثيمين
- القيام - ابن عثيمين
- ما حكم القيام لمن دخل على جماعة وهم جلوس .؟ - ابن عثيمين
- حكم قيام الرجل لغيره - ابن باز
- تكلم الشيخ عن حكم القيام للغير . - الالباني
- حكم قيام الناس للرجل إذا دخل المجلس - ابن عثيمين
- ما حكم القيام للضيف وحكم القيام لمن يريد السلام ؟ - الالباني
- التفصيل في مسألة القيام - ابن عثيمين
- ما حكم القيام للسلام .؟ - ابن عثيمين