ما حكم البيعتين في بيعة وما صفتها؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم يا شيخ البيعتين في بيعة، وما صفتها؟
الشيخ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، فذُكِر من معناه: أن تقول لهذا الرجل: هذا الكتاب بعشرة نقداً، أو بعشرين إلى سنة، فهذا بيعتان في بيعة، يعني: ثمنان في عقد واحد، وهذا التفسير غير صحيح، لأن البيعة هنا واحدة وإلا لا؟ لكن الثمن مُخَيَّرٌ فيه، أنا أقول: خذها بعشرة أو بعشرين، وأنت ستأخذها بإيش؟ بأحدهما ما هو باثنين، فهذا التفسير غير صحيح.
التفسير الثاني: أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة هي مسألة العينة، والعينة: أن تبيع سلعةً بثمن مؤجل، وتشتريها نقداً بأقل، مثال ذلك: بعت هذه السيارة على إنسان بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم أردت أن تشتريها بأربعين نقداً تسلمها له أي: الأربعين، هذه إيش؟ بيعتان في بيعة، أي: في مبيعٍ واحد، المبيع واحد وهي السيارة، ورد عليها كم عقد؟ كم عقدًا ورد عليها؟ عقدان العقد الأول والعقد الثاني، فهذه بيعتان في بيعة، ولهذا قال: لَهُ أَوْكَسُهُما أو الربا ما الأوكس في مثالنا؟ ما هو الأوكس؟ الأقل، أيهما؟ الأربعون، نقول: الآن إما أن تأخذ من هذا الذي اشتريت منه عند تمام السنة الأربعين، وإلا وقعت في الربا، ولا يمكن أن تصدُق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عند التأمل الحق. نعم
عرفت يا أخي؟ بقي علينا: أحياناً يبيع الإنسان سيارة بخمسين إلى سنة، ثم تُعْرَض السيارة في المعرض، فهل له أن يشتريها أي: لبائعها أن يشتريها من المعرض؟ نقول: إن كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك أن تشتريها من صاحب المعرض ولو بأقل، وإن كانت ستباع على ملك الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مِمَّا بعتها به.
السائل : وإذا قال لصاحب المعرض: اشترِها وأنا سوف أشتريها منك؟
الشيخ : لا يصح، لأن هذا تواطؤ على الربا. نعم
السائل : يا شيخ
الشيخ : تفضل
الشيخ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، فذُكِر من معناه: أن تقول لهذا الرجل: هذا الكتاب بعشرة نقداً، أو بعشرين إلى سنة، فهذا بيعتان في بيعة، يعني: ثمنان في عقد واحد، وهذا التفسير غير صحيح، لأن البيعة هنا واحدة وإلا لا؟ لكن الثمن مُخَيَّرٌ فيه، أنا أقول: خذها بعشرة أو بعشرين، وأنت ستأخذها بإيش؟ بأحدهما ما هو باثنين، فهذا التفسير غير صحيح.
التفسير الثاني: أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة هي مسألة العينة، والعينة: أن تبيع سلعةً بثمن مؤجل، وتشتريها نقداً بأقل، مثال ذلك: بعت هذه السيارة على إنسان بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم أردت أن تشتريها بأربعين نقداً تسلمها له أي: الأربعين، هذه إيش؟ بيعتان في بيعة، أي: في مبيعٍ واحد، المبيع واحد وهي السيارة، ورد عليها كم عقد؟ كم عقدًا ورد عليها؟ عقدان العقد الأول والعقد الثاني، فهذه بيعتان في بيعة، ولهذا قال: لَهُ أَوْكَسُهُما أو الربا ما الأوكس في مثالنا؟ ما هو الأوكس؟ الأقل، أيهما؟ الأربعون، نقول: الآن إما أن تأخذ من هذا الذي اشتريت منه عند تمام السنة الأربعين، وإلا وقعت في الربا، ولا يمكن أن تصدُق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عند التأمل الحق. نعم
عرفت يا أخي؟ بقي علينا: أحياناً يبيع الإنسان سيارة بخمسين إلى سنة، ثم تُعْرَض السيارة في المعرض، فهل له أن يشتريها أي: لبائعها أن يشتريها من المعرض؟ نقول: إن كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك أن تشتريها من صاحب المعرض ولو بأقل، وإن كانت ستباع على ملك الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مِمَّا بعتها به.
السائل : وإذا قال لصاحب المعرض: اشترِها وأنا سوف أشتريها منك؟
الشيخ : لا يصح، لأن هذا تواطؤ على الربا. نعم
السائل : يا شيخ
الشيخ : تفضل
الفتاوى المشابهة
- ما حكم عقد بيعتين في بيعة ؟ - الالباني
- معنى حديث : ( مَن باع بيعتَين في بيعة ) . - الالباني
- وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- بيعتان في بيعة - اللجنة الدائمة
- حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن باع... - الالباني
- ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة ؟ - ابن عثيمين
- مسألة بيعتين في بيعة . - الالباني
- صورة البيعتين في بيعة وعلة التحريم في ذلك - ابن باز
- معنى "النهي عن بيعتين في بيعة" - ابن باز
- النهي عن بيعتين في بيعة - ابن عثيمين
- ما حكم البيعتين في بيعة وما صفتها؟ - ابن عثيمين