تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيعتان في بيعة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  169  )  س:  ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدًا، أو اثني عشر ألفًا تقسيطًا؟  كما هو معروف الآن في معارض السيارات.  ج:  إذا باع إنسان...
العالم
طريقة البحث
بيعتان في بيعة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 169 )
س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدًا، أو اثني عشر ألفًا تقسيطًا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.
ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلاً نقدًا، أو باثني عشر ألف ريال مثلاً إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله.


Webiste