يسأل عن قصر الصلاة والوضوء يقول أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوماً فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يسأل عن قصر الصلاة والوضوء يقول أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوماً فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك أم لا؟
الشيخ : الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة مادمت قد حددت الإقامة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة، كما سئل أنس بن مالك: كم أقمتم بمكة؟ يعني عام حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها عشراً.
وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة. فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يوماً. ولم يرد في السنّة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام، أو بخمسة عشر يوماً كما قاله أبو حنيفة وأصحابه، أو بتسعة عشر يوماً أو بعشرين يوماً، إنما هي وقائع عيان وقعت اتفاقاً، وما وقع اتفاقاً فإنه لا يدل على التشريع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغيّر الحكم، لأنه قدم في اليوم الرابع، ولو قدم في اليوم الثالث لما تغيّر الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبّه الأمة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع.
على كل حال، القول الصحيح في هذه المسألة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد القيام عشرين يوماً لأنك على سفر في الواقع، ما حبسك إلا ... ، فمتى انتهى رجعت إلى بلدك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الأخير.
الشيخ : الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة مادمت قد حددت الإقامة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة، كما سئل أنس بن مالك: كم أقمتم بمكة؟ يعني عام حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها عشراً.
وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة. فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يوماً. ولم يرد في السنّة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام، أو بخمسة عشر يوماً كما قاله أبو حنيفة وأصحابه، أو بتسعة عشر يوماً أو بعشرين يوماً، إنما هي وقائع عيان وقعت اتفاقاً، وما وقع اتفاقاً فإنه لا يدل على التشريع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغيّر الحكم، لأنه قدم في اليوم الرابع، ولو قدم في اليوم الثالث لما تغيّر الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبّه الأمة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع.
على كل حال، القول الصحيح في هذه المسألة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد القيام عشرين يوماً لأنك على سفر في الواقع، ما حبسك إلا ... ، فمتى انتهى رجعت إلى بلدك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الأخير.
الفتاوى المشابهة
- قصر الصلاة - 2 - الفوزان
- الذين يسافرون يوميا مسافة قصر لهم قصر ال... - اللجنة الدائمة
- ما حكم القصر في الصلاة ؟ - الالباني
- حكم القصر والجمع للمسافر إذا كان يعلم مدة مكثه... - الالباني
- حكم القصر في السفر - ابن عثيمين
- سافر ولم ينو إقامة قصر الصلاة عشرين يوما - اللجنة الدائمة
- مدة قصر الصلاة للمسافر - ابن باز
- إذا سافر الإنسان إلى غير المدينة التي هو مقي... - ابن عثيمين
- قصر الصلاة - الفوزان
- يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أ... - ابن عثيمين
- يسأل عن قصر الصلاة والوضوء يقول أنا أريد أن... - ابن عثيمين