يقول إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولادا وزوجة وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول في رسالته إذا مات رجل وأخّر يعني وترك أولاد وزوجة وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟
الشيخ : هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو الثمن مادام الميت له أولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، الباقي لأولاده فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورُدّ الباقي تعصيباً للأب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو الثمن مادام الميت له أولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، الباقي لأولاده فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورُدّ الباقي تعصيباً للأب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طاعة الوالدين في إبقاء الزوجة والأولاد عندهم - ابن باز
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- والد الزوج محرم لزوجة ابنه - ابن باز
- حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها - ابن باز
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- أخذ الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في رجل أراد أن يتزوج بأخرى فغضبت الزو... - الالباني
- خدمة الزوجة لوالدي الزوج - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- هل للزوج التصرف في مال زوجته؟ - ابن باز
- يقول إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولادا وزوجة... - ابن عثيمين