حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال المترجم لصحيح مسلم: كتاب الجمعة
الجمعة: خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضّلَّ عنه اليهود والنصارى، فصار لليهود السبت، وللنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع "زاد المعاد" لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد.
وهي واجبة بإجماع المسلمين، ومن شرطها الجماعة، فلا تصح من منفرد بالإجماع، ولكن هل لهذه الجماعة عدد معيّن؟ يقول بعض العلماء: إنه لا بدّ أن يكون أربعين ولا تصحُّ ممن دونهم، وقال آخرون: بل العدد الواجب اثنا عشر رجُلاً، فلا تصحّ بدونهم، وقال آخرون: بل الواجب ثلاثة، فلا تصحّ بدونهم، وقال آخرون: بل تنعقِد باثنين. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصحّ من ثلاث، والغالب أنه لا يوجد قرْية مسكونة فيها أقل من ثلاث، لكن هذا يوجد كثيراً فيما لو كان الناس ي بلاد كفّار، وفيها أناس مقيمون، عدد كبير مقيمون، وفيها أناس مستوطنون، فمثلاً: لو كان الإنسان في أمريكا، وهناك أكثر من مئة طالب، وليس هناك من أهل أمريكا إلا رجلان فقط، فعلى القول بأنه لا بد من ثلاثة، لا تُقام الجُمُعة، لأن المستوطنين أقلُّ من النصاب، وعلى القول بأنه لا بدّ من أربعين، ووجدنا تسعة وثلاثين مواطناً، ومئة مقيم، فإن الجمعة لا تُقام، لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب، وهو أربعون، وعلى القول بأن النصاب اثنا عشر رجلاً لو وجدنا عشرة مستوطنين، والباقون مقيمون فإنها لا تُقام الجمعة لهذا السبب.
ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد حتّى من المسافر إذا كان في بلد ويُحْسَب من العدد، وتُقام فيه الجُمُعة، ولا دليل على اشتراط الاستيطان.
ثمّ إن الجمعة لها خصائص منها: الاغتسال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ، إذا أراد أن يأتي الجمعة : هل يُفهَم من هذا التعبير أن الجمعة ليست واجبة، وأن من شاء حضر ومن لم يشأ لم يحْضر؟ لأنه قال : إذا أراد أحدكم الجمعة ؟ فالجواب: هو لا يمنع الوجوب، ولا يدل على الوجوب، لكن هناك أدلّة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل من قبل، ولو في نفس اليوم، لأنه يكون أطهر وأنظف، واللام في قوله: فليغتسل هي لام الأمر.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال المترجم لصحيح مسلم: كتاب الجمعة
الجمعة: خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضّلَّ عنه اليهود والنصارى، فصار لليهود السبت، وللنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع "زاد المعاد" لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد.
وهي واجبة بإجماع المسلمين، ومن شرطها الجماعة، فلا تصح من منفرد بالإجماع، ولكن هل لهذه الجماعة عدد معيّن؟ يقول بعض العلماء: إنه لا بدّ أن يكون أربعين ولا تصحُّ ممن دونهم، وقال آخرون: بل العدد الواجب اثنا عشر رجُلاً، فلا تصحّ بدونهم، وقال آخرون: بل الواجب ثلاثة، فلا تصحّ بدونهم، وقال آخرون: بل تنعقِد باثنين. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصحّ من ثلاث، والغالب أنه لا يوجد قرْية مسكونة فيها أقل من ثلاث، لكن هذا يوجد كثيراً فيما لو كان الناس ي بلاد كفّار، وفيها أناس مقيمون، عدد كبير مقيمون، وفيها أناس مستوطنون، فمثلاً: لو كان الإنسان في أمريكا، وهناك أكثر من مئة طالب، وليس هناك من أهل أمريكا إلا رجلان فقط، فعلى القول بأنه لا بد من ثلاثة، لا تُقام الجُمُعة، لأن المستوطنين أقلُّ من النصاب، وعلى القول بأنه لا بدّ من أربعين، ووجدنا تسعة وثلاثين مواطناً، ومئة مقيم، فإن الجمعة لا تُقام، لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب، وهو أربعون، وعلى القول بأن النصاب اثنا عشر رجلاً لو وجدنا عشرة مستوطنين، والباقون مقيمون فإنها لا تُقام الجمعة لهذا السبب.
ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد حتّى من المسافر إذا كان في بلد ويُحْسَب من العدد، وتُقام فيه الجُمُعة، ولا دليل على اشتراط الاستيطان.
ثمّ إن الجمعة لها خصائص منها: الاغتسال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ، إذا أراد أن يأتي الجمعة : هل يُفهَم من هذا التعبير أن الجمعة ليست واجبة، وأن من شاء حضر ومن لم يشأ لم يحْضر؟ لأنه قال : إذا أراد أحدكم الجمعة ؟ فالجواب: هو لا يمنع الوجوب، ولا يدل على الوجوب، لكن هناك أدلّة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل من قبل، ولو في نفس اليوم، لأنه يكون أطهر وأنظف، واللام في قوله: فليغتسل هي لام الأمر.
الفتاوى المشابهة
- وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن س... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد... - ابن عثيمين
- وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محم... - ابن عثيمين
- وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثن... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث ح وحدثنا قتي... - ابن عثيمين
- وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رم... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن ا... - ابن عثيمين