تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

وحدثناه بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد بن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا

القارئ : وحدثناه ابن نمير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، قال : أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير ، واقتص الحديث بمثل هذه القصة ، وقال في آخر الحديث : وكان يقول : من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا .

الشيخ : الظاهر أن قوله : طواف واحد يعني بين الصفا والمروة ، فإن القارن والمفرد يكفيهما طواف واحد ، أما الطواف بالبيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولا حين يقدم ، ثم يطوف طواف الإفاضة ، بعد الوقوف بعرفة .
وانتبهوا لما ذكرنا بالنسبة لابن عمر ، أنه أوجب الحج مع العمرة قبل أن يصل إلى قُديد ، لكن ابتياع الهدي كان في قُديد .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة