حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا بن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة ، فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وبين الصفا والمروة سبعا ، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
الشيخ : كأنه يقول : أنه يبقى على قرانه ، ولا يأتي أهله ، لكنه يقال في الجواب ، إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنه ، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر من لم يسق الهدي أن يحل بالعمرة ويأتي أهله . عندكم كلام عن هذا ، النووي ؟
القارئ : " معناه لا يحل له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى ، فتجب متابعته والاقتداء به ، وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة ، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق ، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق ابن راهويه ، أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسع ، وهذا ضعيف مخالف للسنة ".
الشيخ : على كل حال : إذا أراد أن يأتي أهله بعد الطواف والسعي فهذا حرام لا إشكال فيه ، لكن بعد الطواف والسعي ، الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي ، فإن كان مراد ابن عمر رضي الله عنه أن يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ، وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي ، فلا شك أن هذا حرام . نعم
الشيخ : كأنه يقول : أنه يبقى على قرانه ، ولا يأتي أهله ، لكنه يقال في الجواب ، إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنه ، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر من لم يسق الهدي أن يحل بالعمرة ويأتي أهله . عندكم كلام عن هذا ، النووي ؟
القارئ : " معناه لا يحل له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى ، فتجب متابعته والاقتداء به ، وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة ، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق ، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق ابن راهويه ، أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسع ، وهذا ضعيف مخالف للسنة ".
الشيخ : على كل حال : إذا أراد أن يأتي أهله بعد الطواف والسعي فهذا حرام لا إشكال فيه ، لكن بعد الطواف والسعي ، الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي ، فإن كان مراد ابن عمر رضي الله عنه أن يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ، وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي ، فلا شك أن هذا حرام . نعم
الفتاوى المشابهة
- السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : أتيت إلى العمرة وكنت مريضا فلم أ... - ابن عثيمين
- حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن ع... - ابن عثيمين
- تتمة شرح - ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شه... - ابن عثيمين
- حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبر... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال... - ابن عثيمين
- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر... - ابن عثيمين
- حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو... - ابن عثيمين
- حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عم... - ابن عثيمين