تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وحدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جع... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينأما بعد: فقد قال الإمام مسلم...
العالم
طريقة البحث
وحدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعاىل في كتاب النكاح في باب تحريم وطء الحامل المسبية
وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل، حكم عزل الرجل عن زوجته، وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا للحاجة، ولكن هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟ هذا أباحه العلماء رحمهم الله ولكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج، كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها، على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمنع الحمل مضرة جدا، وعلى هذا فتمنع من أجل ضررها لا من أجل إيقاف الحمل، لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مؤقت لا على سبيل الدوام، أما وطء الحامل المسبية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار في القتال وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه، لأن هذا الولد ليس ولده ولا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حاملا فيسقي ماءه زرع غيره، أما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه يعني لو وطأها للعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنا يدخل معه قبره نسأل الله العافية، يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخرة، وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني لو استلحقه وقدر أنه ولد، لأنه لا يعرف إذا وطأها وهي حامل لا سيما في أول الحمل لا يُدرى أيكون الولد له أو لمن سبقه فيورثه وهو أيش؟ لا يستحق الإرث لأنه ليس بإبن له، أو يكون لمن وطأها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا، إما أن يقال هذا الحمل لمن؟ للأول فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له، وإما أن يكون له للواطيء الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له.

Webiste