تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم للنووي لباب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تابع لباب تحريم وطء الحامل المسبية .
القارئ : " ... بالولد، ولذلك يصح ".
الشيخ : في لغتنا غاله يعني خنقه، أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت، نعم.
القارئ : " ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما ، فأما ضرر المعنى الأول فقالوا أن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب، وأما الثاني فضرره بين محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما ظهر أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه، وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكره ابن أبي شيبة، ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوّى في هذا المعنى فسوّغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والإجتهاد، وقد تقدم ذلك، وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها، يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها على ما تقدم، ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق، وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم ".
الشيخ : نعم
القارئ : " ... بالولد، ولذلك يصح ".
الشيخ : في لغتنا غاله يعني خنقه، أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت، نعم.
القارئ : " ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما ، فأما ضرر المعنى الأول فقالوا أن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب، وأما الثاني فضرره بين محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما ظهر أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه، وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكره ابن أبي شيبة، ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوّى في هذا المعنى فسوّغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والإجتهاد، وقد تقدم ذلك، وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها، يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها على ما تقدم، ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق، وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم ".
الشيخ : نعم
الفتاوى المشابهة
- حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال... - ابن عثيمين
- هل يجوز عفو الأولياء عن القاتل غيلة؟ - ابن باز
- هل يمنع الرجل منع ارشاد من وطيء امرأته وهي حام... - الالباني
- تابع لباب حكم العزل . - ابن عثيمين
- ما حكم تنظيم النسل بالعزل لا خشية الفقر عملا ب... - الالباني
- فوائد حديث : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فن... - ابن عثيمين
- وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت : حضرت... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( لقد هممت أن أنهى عن الغي... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... سمعت رسول الله صلى الله ع... - ابن عثيمين
- جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل . - ابن عثيمين
- تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم للنووي لباب جو... - ابن عثيمين