تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( ... فقال هو لك يا عبد الولد ل... - ابن عثيمينالشيخ : هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد للفراش والمراد بالفراش من يحل له أن يفترش المرأة، والذي يحل له أن يفترشها رجلان: الزوج والسيد، وما عد...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( ... فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد للفراش والمراد بالفراش من يحل له أن يفترش المرأة، والذي يحل له أن يفترشها رجلان: الزوج والسيد، وما عدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة، اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب عن الرجل الغلام مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه فيكون أخا لها، والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن أخيها، لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد، فالآن تنازع الولد شيئان: الشيء الأول سبب حلال، والثاني سبب حرام، ما هو السبب الحلال؟ الفراش أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي فراش له، السبب الثاني محرم وهو الشبه لأنه صار من حرام من عهر فهو سبب محرم، فبأيهما نأخذ؟ لا شك أنا نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الأنساب وعدم ضياعها، ولا نأخذ بالسبب المحرم لكن إذا وجدت قرينة أو شبهة اتقينا الشبهات فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد للفراش لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وأمر سودة أن أيش؟ أن تحتجب، فيكون هنا العمل على السبب الحلال، ولكن احتطنا لوجود الشبهة، وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل بدليلين الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبه، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم لوجود أيش؟ التناقض إذ أن السببين المختلفي الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقا فإما هذا وإما هذا، فالصواب أن الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها ليش؟ لوجود الشبه، طيب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش، وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه كذلك إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولدي خلق من مائي، المرأة لم يجامعها أحد سوى هذا العاهر فيكون الولد ولده قدرا بلا شك، الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك، يعني نحكم بأنه ولده حكما أيش؟ قدريا لكن هل يحكم أنه ولده حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي، فما الذي ينازعه ويعارضه؟ الفراش، الزوج أو السيد، فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به، هذا هو القول الراجح، مثال ذلك: رجل زنا بامرأة والعياذ بالله وحملت منه وأتت بولد وقال الوالد هذا ولدي لا أحد ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه ويرث مني وأؤدي عنه الدية ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس له منازع، ما الذي يمنع من هذا؟ والحكم القدري ثابت عليه، ولم ينازعه حكم شرعي ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولدي وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وأن لا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر وفيه مصلحة، فالصواب أنه يلحق، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل؟ لأن الولد ولده أو لا يجوز؟ القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد ليس ولدا له حتى وإن استلحقه، والذي نرى الجواز لكننا نراه نظريا لا نراه إفتاء وعمليا، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان يريد امرأة يتزوجها يزني بها ثم يتزوجها، وهذا سهل لأهل العهر والعياذ بالله، لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا، لأن هذا هو الواقع، على هذا يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر هذه العلة مركبة من جزأين أن يكون هناك فراش أيش؟ وعهر، فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد أيش؟ للفراش، أما إذا لم يكن فراش وادّعاه العاهر وكان قد علم أنه قد خلق من مائه فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك، وفي هذا دليل على العمل بالإحتياط كما عرفتم، ومن ذلك أم الزوجة من الرضاعة، جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاعة جمهور العلماء على أنها أجيبوا؟ حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاعة لكنه رضع منها قبل أن تتزوج الرجل أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي أيش؟ فهي بنته ما فيه إشكال، لكن إذا كانت قد رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ الجمهور نعم والراجح لا، لا تحرم، لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول هو يجوز لا شك لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا إلا إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذٍ للضرورة نبيحها له، أذّن، نعم.

Webiste