إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إذا لاعنها الزوج
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4225 )
س 7: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
أم لا؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا؟
ج 7: إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش؛ للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 7: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
أم لا؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا؟
ج 7: إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش؛ للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ميراث ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟ - ابن باز
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن... - ابن عثيمين
- حكم من أنكر نسبة ولده إليه - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... فقال هو لك يا عبد الولد ل... - ابن عثيمين
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- الصلاة على ولد الكافر وولد الزنى - اللجنة الدائمة
- الولد للفراش وللعاهر الحجر - ابن عثيمين
- جاء في الحديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ه... - الالباني
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة