حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة ( كبر كبر ) يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) قالوا لا قال ( أفتحلف لكم يهود ) قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة : كبر كبر ، يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، قالوا لا قال : أفتحلف لكم يهود ، قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة .
الشيخ : هذا ما ترجم به البخاري رحمه الله : كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه الحاكم كأنه يريد به الحاكم التنفيذي الأمير ونحوه والقاضي هو الحاكم الشرعي ثم ذكر حديث عبد الله بن سهل ومحيصة حيث خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكتب إلى اليهود : إما أن يدوا صاحبكم أي يؤدوا الدية وإما أن يؤذنوا بحرب لأن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا أنهم لم يفعلوا شيئا لم يقتلوه فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سهل أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دمه فقالوا لا نحلف ونحن لم نر ولم نشهد فقال : يحلف اليهود خمسين يمينا فقالوا لا نقبل لأنهم غير مسلمين فواداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده من إبل بيت المال ويحتمل أن يكون من إبل الصدقة لكن الأول أظهر لأن إبل الصدقة لأصحابها وفي هذا الحديث الإشارة إلى إجراء القسامة وقد سبق لنا معناه وهو الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم تكون من أهل الميت المقتول يحلفون خمسين يمينا على أن هذا الذي قتل صاحبنا فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرء ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائن تدل على صدق الدعوى وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم وهذه القرائن هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط في هذا للعلماء قولان القول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما بين اليهود والمسلمين والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى فهو قرينة تجرى بها القسامة عرفتم الآن عرفتموه نعم طيب ادعى زيد أن عمرا قتل أخاه أخا زيد هل يقبل بلا بينة ؟ لا لا يقبل إلا ببينة شاهدين رجلين عدلين إذا كان القتل عمدا أو شاهد ويمين المدعي أو شاهد وامرأتين إذا كان القتل خطأ هذا هو الأصل فإذا كان المدعى عليه أعداء من المدعين عداوة ظاهرة بينة فحينئذ لا تكون البينة رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجل يمين تكون أيمان يحلفها المدعون وقدرها خمسون يمينا كالذي كان بين المسلمين وبين اليهود بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المسلمين على اليهود فاليهود ادعى عليهم المسلمون أن عبد الله بن سهل ادعوا عليهم أنهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل وليس عندهم بينة فطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من آل سهل أن يحلفوا خمسين يمينا بأن اليهود قتلوا صاحبهم فإذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود لكن المسلمين آل سهل أبوا أن يحلفوا قالوا ما رأيناهم قتلوه ولا شهدنا كيف نحلف بشيء ما رأيناه وما شهدناه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود يبرأون من دمه إذا حلفوا خمسين يمينا عرفتم لماذا استغني بالأيمان أيمان المدعين عن البينة في هذه المسألة لوجود قرينة تصدق دعواهم فما هي القرينة ؟ هي العداوة الظاهرة واحترزنا بالعداوة الظاهرة بالعداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل فهل يقتصر في القسامة على القرينة هذه أي العداوة الظاهرة أو نقول كل ما يغلب على الظن صدق المدعين فإن القسامة تجرى فيه المشهور من المذهب الأول أنه يقتصر على ما ورد وعللوا ذلك بأن القسامة على خلاف الأصل في الدعاوي الأصل في الدعاوي أن تكون اليمني على المدعى عليه وعلى المدعي إيش؟ البينة وفي القسامة الأيمان في جانب المدعي بدلا عن البينة قالوا فما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه قال الفقهاء ذلك كما قال النحويون ذلك النحويون يقولون الشاذ من اللغة يحفظ ولا يقاس عليه الفقهاء قالوا الخارج عن أصل الأحكام العامة يحفظ ولا يقاس عليه ولكن القول الثاني أن كلما غلب على الظن صدق المدعين فإنه تجرى فيه القسامة هو الصحيح وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومناسباتها فلا يتخلف المعلول عن علته وأي فرق بين عداوة ظاهرة وبين شخص رأيناه هاربا معه سكين ملطخة بالدم وخلفه رجل يتشخط بدمه هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو القاتل أكبر من غلبة الظن التي تحصل بالعداوة.
الشيخ : هذا ما ترجم به البخاري رحمه الله : كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه الحاكم كأنه يريد به الحاكم التنفيذي الأمير ونحوه والقاضي هو الحاكم الشرعي ثم ذكر حديث عبد الله بن سهل ومحيصة حيث خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكتب إلى اليهود : إما أن يدوا صاحبكم أي يؤدوا الدية وإما أن يؤذنوا بحرب لأن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا أنهم لم يفعلوا شيئا لم يقتلوه فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سهل أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دمه فقالوا لا نحلف ونحن لم نر ولم نشهد فقال : يحلف اليهود خمسين يمينا فقالوا لا نقبل لأنهم غير مسلمين فواداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده من إبل بيت المال ويحتمل أن يكون من إبل الصدقة لكن الأول أظهر لأن إبل الصدقة لأصحابها وفي هذا الحديث الإشارة إلى إجراء القسامة وقد سبق لنا معناه وهو الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم تكون من أهل الميت المقتول يحلفون خمسين يمينا على أن هذا الذي قتل صاحبنا فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرء ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائن تدل على صدق الدعوى وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم وهذه القرائن هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط في هذا للعلماء قولان القول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما بين اليهود والمسلمين والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى فهو قرينة تجرى بها القسامة عرفتم الآن عرفتموه نعم طيب ادعى زيد أن عمرا قتل أخاه أخا زيد هل يقبل بلا بينة ؟ لا لا يقبل إلا ببينة شاهدين رجلين عدلين إذا كان القتل عمدا أو شاهد ويمين المدعي أو شاهد وامرأتين إذا كان القتل خطأ هذا هو الأصل فإذا كان المدعى عليه أعداء من المدعين عداوة ظاهرة بينة فحينئذ لا تكون البينة رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجل يمين تكون أيمان يحلفها المدعون وقدرها خمسون يمينا كالذي كان بين المسلمين وبين اليهود بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المسلمين على اليهود فاليهود ادعى عليهم المسلمون أن عبد الله بن سهل ادعوا عليهم أنهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل وليس عندهم بينة فطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من آل سهل أن يحلفوا خمسين يمينا بأن اليهود قتلوا صاحبهم فإذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود لكن المسلمين آل سهل أبوا أن يحلفوا قالوا ما رأيناهم قتلوه ولا شهدنا كيف نحلف بشيء ما رأيناه وما شهدناه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود يبرأون من دمه إذا حلفوا خمسين يمينا عرفتم لماذا استغني بالأيمان أيمان المدعين عن البينة في هذه المسألة لوجود قرينة تصدق دعواهم فما هي القرينة ؟ هي العداوة الظاهرة واحترزنا بالعداوة الظاهرة بالعداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل فهل يقتصر في القسامة على القرينة هذه أي العداوة الظاهرة أو نقول كل ما يغلب على الظن صدق المدعين فإن القسامة تجرى فيه المشهور من المذهب الأول أنه يقتصر على ما ورد وعللوا ذلك بأن القسامة على خلاف الأصل في الدعاوي الأصل في الدعاوي أن تكون اليمني على المدعى عليه وعلى المدعي إيش؟ البينة وفي القسامة الأيمان في جانب المدعي بدلا عن البينة قالوا فما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه قال الفقهاء ذلك كما قال النحويون ذلك النحويون يقولون الشاذ من اللغة يحفظ ولا يقاس عليه الفقهاء قالوا الخارج عن أصل الأحكام العامة يحفظ ولا يقاس عليه ولكن القول الثاني أن كلما غلب على الظن صدق المدعين فإنه تجرى فيه القسامة هو الصحيح وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومناسباتها فلا يتخلف المعلول عن علته وأي فرق بين عداوة ظاهرة وبين شخص رأيناه هاربا معه سكين ملطخة بالدم وخلفه رجل يتشخط بدمه هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو القاتل أكبر من غلبة الظن التي تحصل بالعداوة.
الفتاوى المشابهة
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن... - ابن عثيمين
- حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كه... - ابن عثيمين
- فوائد حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة قال :... - الالباني
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- تتمة شرح على حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتم... - الالباني
- باب : " باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال " . شر... - الالباني
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي لي... - ابن عثيمين