يقول في رسالته هذه هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج .?
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذه الرسالة وردتنا من بلاد زهران جرداء بني علي يقول مرسلها أخوكم م س الزهراني يقول في رسالته هذه، هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت فقد خاطبهم وهم في الحج ولم يُخاطبهم في ذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال ءاخرون من أهل العلم إن طواف الوداع يحب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره في عمرة القضية لا يمنع الوجوب لأن هذا مما تجدّد وجوبه فلم يجب إلا في حجة الوداع وأيضا فإن العمرة حج أصغر تُسمى حجا على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاز لأن فيها الطواف والسعي وأيضا الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحية القدوم فينبغي أن يُختم بطواف هو طواف الوداع.
السائل : نعم.
الشيخ : وأيضا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج في وجوب الإحرام من الميقات لمن قصدها فكذلك يجب أن تكون مثله أي مثل الحج عند الخروج وأيضا فقد روى الترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : في سنده الحجاج بن أرطاة أنه أمر من حج أو اعتمر ألا يخرج حتى يطوف بالبيت وأيضا فإن الطواف طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرأ للذمة لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع إذا خرج إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا وداع عليه حينئذ يعني أنه قدِم مكة معتمرا فطاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج فورا فهذا لا يجب عليه الوداع حينئذ لأن الطواف بالبيت قد حصل.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم.
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت فقد خاطبهم وهم في الحج ولم يُخاطبهم في ذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال ءاخرون من أهل العلم إن طواف الوداع يحب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره في عمرة القضية لا يمنع الوجوب لأن هذا مما تجدّد وجوبه فلم يجب إلا في حجة الوداع وأيضا فإن العمرة حج أصغر تُسمى حجا على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاز لأن فيها الطواف والسعي وأيضا الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحية القدوم فينبغي أن يُختم بطواف هو طواف الوداع.
السائل : نعم.
الشيخ : وأيضا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج في وجوب الإحرام من الميقات لمن قصدها فكذلك يجب أن تكون مثله أي مثل الحج عند الخروج وأيضا فقد روى الترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : في سنده الحجاج بن أرطاة أنه أمر من حج أو اعتمر ألا يخرج حتى يطوف بالبيت وأيضا فإن الطواف طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرأ للذمة لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع إذا خرج إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا وداع عليه حينئذ يعني أنه قدِم مكة معتمرا فطاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج فورا فهذا لا يجب عليه الوداع حينئذ لأن الطواف بالبيت قد حصل.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم.
الفتاوى المشابهة
- طواف الوداع للمعتمر - ابن باز
- ما حكم طواف الوداع على المعتمر ؟ - الالباني
- حكم طواف الوداع للمعتمر - ابن باز
- ما حكم طواف الوداع للمعتمر.؟ - ابن عثيمين
- حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر - ابن باز
- هل على المعتمر طواف وداع؟ - الفوزان
- حكم طواف الوداع للمعتمر . - الالباني
- سائل يقول : معتمر أتى إلى مكة يوم أمس الخميس... - ابن عثيمين
- حكم طواف الوداع على المعتمر - ابن باز
- حكم طواف الوداع على المعتمر - ابن باز
- يقول في رسالته هذه هل على المعتمر طواف وداع... - ابن عثيمين