سؤالها الأخر تقول إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤالها الأخر تقول إذا سلّمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا؟
الشيخ : نعم يصح، يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة وبشرط ألا تُصافحه بيدها لأن ذلك محرّم فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها وأما مجرّد السلام فيجوز أن تسلم على زوج أختها وعلى أخي زوجها أيضا إذا لم يكن هناك خلوة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم يصح، يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة وبشرط ألا تُصافحه بيدها لأن ذلك محرّم فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها وأما مجرّد السلام فيجوز أن تسلم على زوج أختها وعلى أخي زوجها أيضا إذا لم يكن هناك خلوة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم سفر المرأة مع أخي زوجها وزوج أختها - ابن باز
- تقبيل أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل الأم والأخت وزوجها من المحارم؟ - ابن باز
- إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- مصافحة أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته وأخت زوجته ؟ - الالباني
- زوج ابنة الأخت - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- سؤالها الأخر تقول إذا سلمت امرأة على زوج أخت... - ابن عثيمين