القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال : هكذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خالفوهم . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث . قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا . وإن كان القول بهما ممكنا ؛ لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو ناسخا لغيره وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة . وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة ."
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وأيضاً فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال : هكذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خالفوهم . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : " بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث " .
قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شُيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا .
وإن كان القول بهما ممكنا ، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة " .
الشيخ : بالمخالفة، وقد علل بالمخالفة .
القارئ : تصحيح يا شيخ .
الشيخ : هاه
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : تصحيح إي .
القارئ : " وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة .
وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية " .
الشيخ : نعم كره .
الطالب : عندي ترك
الشيخ : طرق طرق ؟
الطالب : ترك .
الشيخ : ترك
القارئ : أنا عندي نسخة يعني للجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة .
الشيخ : لكن عندك كره .
القارئ : كره .
الشيخ : اللي عندنا أحسن .
القارئ : " فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة " .
قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شُيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا .
وإن كان القول بهما ممكنا ، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة " .
الشيخ : بالمخالفة، وقد علل بالمخالفة .
القارئ : تصحيح يا شيخ .
الشيخ : هاه
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : تصحيح إي .
القارئ : " وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة .
وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية " .
الشيخ : نعم كره .
الطالب : عندي ترك
الشيخ : طرق طرق ؟
الطالب : ترك .
الشيخ : ترك
القارئ : أنا عندي نسخة يعني للجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة .
الشيخ : لكن عندك كره .
القارئ : كره .
الشيخ : اللي عندنا أحسن .
القارئ : " فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة " .
