تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله... - ابن عثيمينالشيخ : أمّا درس اليوم فيقول المؤلف فيما ساقه من الأحاديث في هذا الباب: " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  طهور إناء أح...
العالم
طريقة البحث
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : ( فليرقه ) ، وللترمذي : ( أخراهن ، أو أولاهن ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أمّا درس اليوم فيقول المؤلف فيما ساقه من الأحاديث في هذا الباب: " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ".
قوله: طهور بضمّ الطاء أي تطهير، واعلم أنّ فَعول وفُعول ترد كثيرًا في مثل هذه العبارة، مثل سَحور وسُحور، ووَجور ووُجور، يقول العلماء: المفتوحة اسم لما يحصل به الشّيء، والمضمومة هي نفس فعل الشّيء، وعلى هذا فالطَّهور هو الماء الذي يتطهّر به، والطُّهور هي الطّهارة نفسها، السَّحور هو ما يتسحّر به من تمر أو غيره، والسُّحور بالضمّ هو أكل ذلك السّحور.
طُهور إناء أحدكم الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره إذا ولغ فيه الكلب، الولوغ هو الشّرب بأطراف اللّسان والكلب والهرّ يشربان بألسنتهما أي أنّه يدلي لسانه في الماء ثمّ يرفعه كأنّما يلحس الماء لحسًا هذا هو الوضوء، وفي لفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم .
وقوله: في إناء أحدكم هذا للبيان وليست الإضافة للتّخصيص، يعني: أنّه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد، لكن هذا من باب البيان أن يغسله سبع مرّات أن يغسله: هذه مصدريّة أعني أن داخلة على الفعل والحرف المصدريّ إذا دخل على الفعل فإنّ الفعل يؤوّل من المصدر، فعلى هذا يكون المعنى غسله سبع مرات، فما إعرابها حينئذ؟
الطالب : خبر.

الشيخ : خبر لإيش؟ خبر لطهور، أن المصدريّة الدّاخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبرا، ففي قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم هي مبتدأ وفي هذا الحديث هي خبر، أن يغسله سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب يعني أولى هذه السّبع بالتّراب، ولكن كيف يكون أولاهنّ بالتّراب؟ له طريقان: الطريق الأول أن تغسله أوّلًا بالماء ثمّ تذرّ التّراب عليه، والثاني أن تذرّ التّراب عليه ثمّ تصبّ عليه الماء، وذكر بعضهم صورة ثالثة أن تخلط التّراب بالماء المهمّ أنّ الأولى هي التي يكون معها التّراب، أولاهنّ بالتّراب أخرجه مسلم، والواقع أنّه البخاري ومسلم وغيرهما أيضًا، ولكن أحيانًا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنّه للجماعة كلّهم لأنّ هذا لفظه، طيب وفي لفظ له أي لمسلم فليرقه يعني قبل أن يغسله ثمّ يغسله، وهذه اللّفظة قال الحفّاظ إنّها لم تصحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكنّها وإن لم تصحّ لفظا فهي صحيحة معنى، لأنّ هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن يغسلهما سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب إلاّ بإراقته غالبا، لا نقول صبّ الماء واشربه ثمّ اغسل الإناء لأنّ هذا بعيد من مراد الشّرع فهي وإن لم تصحّ سندًا فهي صحيحة معنى.
وللترمذيّ أخراهنّ أو أولاهنّ أتى المؤلّف هنا بلفظ التّرمذي لأنّه يريد أي المؤلّف أن يجعل أو هنا للتّخيير مع أنّه يمكن أن يقال أنّها للشّك وإذا كانت للشّكّ فإنّ لفظ مسلم ليس فيه شكّ فيحمل المشكوك فيه على ما لا شكّ فيه وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التّراب هي؟
الطالب : الأولى.

الشيخ : الأولى، ولكن إذا قال قائل: إذا أمكن الحمل على التّخيير أو التّنويع فإنّه أولى من حمله على الشّكّ، لأنّ حمله على الشّكّ قدح في حفظ الرّاوي فلماذا لا نجعلها للتّخيير؟ نقول: هذا حقّ أنّه إذا تردّد الأمر وهذه قاعدة مفيدة، أنّه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتّنويع أو للتّخيير أو للشّكّ فالأولى حملها على إيش؟
الطالب : على التّنويع.

الشيخ : إي على التّنويع أو التّخيير، حسب السّياق والقرينة، لماذا كان هذا أولى؟ لأنّ حملها على الشّكّ طعن في حفظ الرّاوي والأصل عدم الطّعن، لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشّكّ، لأنّ الرّواية التي لا شكّ فيها تعتبر من قبيل المحكم وانتفاء الشّك من قبيل المتشابه.

Webiste