فوائد حديث ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فمن فوائد الحديث إذن: أنّه يجب على العالم إذا اقتضت الحال أن يذكر الحكم الشّرعيّ لوقوع النّاس في مخالفته فإنّه يجب عليه أن يبيّن لأنّ الرّسول بيّن هذا حينما رأى النّاس يجبّون الأسنمة والألايا.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو كميتة البهيمة لقوله: فهو ميّت وهنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ نقول أمّا إذا كان عبثًا ولمجرّد الإيلام أو الانتقام فإنّ هذا حرام ولا يجوز، مثاله: رجل عنده معز تسرح عليه في اللّيل وآذته في نومه فنزل إليها وقطع لسانها حرام وإلاّ حلال؟
الطالب : حرام.
الشيخ : ليش؟
الطالب : انتقام.
الشيخ : لأنّ هذا انتقام وهي بهيمة لا تتكلّم فهذا لا يجوز، كذلك لو كان عبثا فإنّه لا يجوز لكن لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر الجواز لكن يجب أن يتّبع أقرب الطّرق إلى عدم الإيلام مثال ذلك الخصى لمصلحة البهيمة ولمصلحة المالك أيضًا، لأنّ اللّحم إذا خصي الفحل صار أطيب، وقد ضحّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بكبشين مَوْجُوءَيْنِ أي مخصيين هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتّالي لمصلحة إيش؟ لمصلحة المالك، أمّا الذي لمصلحة المالك فهو قطع الأذان فإنّهم في الزّمن الأخير صار يرغبون في المعز إذا قطعت أذنها ويقولون إنّ ثمنها يزيد بالضّعف أو بأكثر فهذه لمصلحة من؟
الطالب : المالك.
الشيخ : لمصلحة المالك، لكن يجب أن يستعمل أقرب الطّرق إلى عدم ... ماذا يصنع؟ يبنّجها، يبنّجها حتّى لا تتألّم فإن قال قائل: ما دليلكم على أنّه يجوز أن يؤلّم البهيمة لمصلحته؟ قلنا الوسم كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يسم إبل الصّدقة والوسم إحراق بالنّار ومؤلم للحيوان ولكنّ ذلك لمصلحة المالك لأنّ الوسم علامة فدلّ ذلك على الجواز.
فإن قال قائل: قطع الأذان يشبه فعل الجاهليّة الذين يبحّرون البحائر ويسيّبون السّوائب فالجواب أنّه قد يشبهه صورة، لكن ما الحامل للجاهليّين أن يفعلوا؟
الطالب : ...
الشيخ : الحامل العلامة على أنّ هذه حرام، يعني هم عندهم قواعد يعني إذا بلغت الشّاة مثلا أو البعير حرم أن تركب أو تحلب ووجب أن تسيّب ثمّ يقصّون من أذانها ما يكون علامة على ذلك، لكن هؤلاء الذين يقصّون لا يريدون أن يحرّموها بل يريدون بذلك زيادة الثّمن والانتفاع بارتفاع القيمة، طيب إذن تكلّمنا على هذا الموضوع مع أنّ الحديث ما تعرّض له لكن لا مانع لأنّ هذا مهمّ.
من فوائد هذا الحديث: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على البلاغ وهداية الخلق لأنّه بادر عليه الصّلاة والسّلام من حين أن علم بذلك بادر بهذا، استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين: الشّيء الأوّل -يا أيّوب سبحان الله!- الشّيء الأوّل المسك وفأرته، والشّيء الثاني الطّريدة قالوا هذا جائز، المسك وفأرته، فيه غزال يسمّى غزال المسك معروف، يستخرج المسك من دمه وفي ذلك يقول المتنبّي في ممدوحه:
" فإن تفق الأنام وأنت منهم *** فإنّ المسك بعض دم الغزال " .
هذه استثناها بعض العلماء وقالوا لا زال المسلمون يتطيّبون بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال.
والمسألة الثّانية الطّريدة ونذكرها إن شاء الله بعد الأذان .
- اللهم رب هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة والقائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته -
الطريدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأنّ الصّحابة فعلوها وهي أن يطرد القوم الظبي ثمّ يدركوه جميعًا ثمّ يقطّعوه، هذا يقطع الرّجل وهذا يقطع الرّقبة، وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة، ولم يستدلّ أحمد رحمه الله بحديث لكنّه استدلّ بفعل الصّحابة، ولكنّ هذا أيضًا لا يستبعد أن يطبّق على الحديث، لأنّ هذا صيد والصّيد يحلّ بجرحه في أيّ موضع كان من بدنه فهؤلاء جرحوه جميعًا ثمّ صار هذا الجرح كأنّه صيد رمي بسهم، ولم يستثن علماء ممّا أبين من الحيّ أنّه يكون طاهرًا إلاّ هاتين المسألتين.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو كميتة البهيمة لقوله: فهو ميّت وهنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ نقول أمّا إذا كان عبثًا ولمجرّد الإيلام أو الانتقام فإنّ هذا حرام ولا يجوز، مثاله: رجل عنده معز تسرح عليه في اللّيل وآذته في نومه فنزل إليها وقطع لسانها حرام وإلاّ حلال؟
الطالب : حرام.
الشيخ : ليش؟
الطالب : انتقام.
الشيخ : لأنّ هذا انتقام وهي بهيمة لا تتكلّم فهذا لا يجوز، كذلك لو كان عبثا فإنّه لا يجوز لكن لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر الجواز لكن يجب أن يتّبع أقرب الطّرق إلى عدم الإيلام مثال ذلك الخصى لمصلحة البهيمة ولمصلحة المالك أيضًا، لأنّ اللّحم إذا خصي الفحل صار أطيب، وقد ضحّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بكبشين مَوْجُوءَيْنِ أي مخصيين هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتّالي لمصلحة إيش؟ لمصلحة المالك، أمّا الذي لمصلحة المالك فهو قطع الأذان فإنّهم في الزّمن الأخير صار يرغبون في المعز إذا قطعت أذنها ويقولون إنّ ثمنها يزيد بالضّعف أو بأكثر فهذه لمصلحة من؟
الطالب : المالك.
الشيخ : لمصلحة المالك، لكن يجب أن يستعمل أقرب الطّرق إلى عدم ... ماذا يصنع؟ يبنّجها، يبنّجها حتّى لا تتألّم فإن قال قائل: ما دليلكم على أنّه يجوز أن يؤلّم البهيمة لمصلحته؟ قلنا الوسم كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يسم إبل الصّدقة والوسم إحراق بالنّار ومؤلم للحيوان ولكنّ ذلك لمصلحة المالك لأنّ الوسم علامة فدلّ ذلك على الجواز.
فإن قال قائل: قطع الأذان يشبه فعل الجاهليّة الذين يبحّرون البحائر ويسيّبون السّوائب فالجواب أنّه قد يشبهه صورة، لكن ما الحامل للجاهليّين أن يفعلوا؟
الطالب : ...
الشيخ : الحامل العلامة على أنّ هذه حرام، يعني هم عندهم قواعد يعني إذا بلغت الشّاة مثلا أو البعير حرم أن تركب أو تحلب ووجب أن تسيّب ثمّ يقصّون من أذانها ما يكون علامة على ذلك، لكن هؤلاء الذين يقصّون لا يريدون أن يحرّموها بل يريدون بذلك زيادة الثّمن والانتفاع بارتفاع القيمة، طيب إذن تكلّمنا على هذا الموضوع مع أنّ الحديث ما تعرّض له لكن لا مانع لأنّ هذا مهمّ.
من فوائد هذا الحديث: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على البلاغ وهداية الخلق لأنّه بادر عليه الصّلاة والسّلام من حين أن علم بذلك بادر بهذا، استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين: الشّيء الأوّل -يا أيّوب سبحان الله!- الشّيء الأوّل المسك وفأرته، والشّيء الثاني الطّريدة قالوا هذا جائز، المسك وفأرته، فيه غزال يسمّى غزال المسك معروف، يستخرج المسك من دمه وفي ذلك يقول المتنبّي في ممدوحه:
" فإن تفق الأنام وأنت منهم *** فإنّ المسك بعض دم الغزال " .
هذه استثناها بعض العلماء وقالوا لا زال المسلمون يتطيّبون بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال.
والمسألة الثّانية الطّريدة ونذكرها إن شاء الله بعد الأذان .
- اللهم رب هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة والقائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته -
الطريدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأنّ الصّحابة فعلوها وهي أن يطرد القوم الظبي ثمّ يدركوه جميعًا ثمّ يقطّعوه، هذا يقطع الرّجل وهذا يقطع الرّقبة، وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة، ولم يستدلّ أحمد رحمه الله بحديث لكنّه استدلّ بفعل الصّحابة، ولكنّ هذا أيضًا لا يستبعد أن يطبّق على الحديث، لأنّ هذا صيد والصّيد يحلّ بجرحه في أيّ موضع كان من بدنه فهؤلاء جرحوه جميعًا ثمّ صار هذا الجرح كأنّه صيد رمي بسهم، ولم يستثن علماء ممّا أبين من الحيّ أنّه يكون طاهرًا إلاّ هاتين المسألتين.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع البهيمة المريضة - ابن باز
- فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال... - ابن عثيمين
- فوائد الحديث . - الالباني
- حكم قطع شيء من الحيوان لمصلحة راجحة له - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم... - ابن عثيمين
- الفوائد - ابن عثيمين
- وطء البهيمة - اللجنة الدائمة
- في قوله صلى الله عليه وسلم ( ما قطع من البهي... - ابن عثيمين
- حكم إتيان البهيمة - ابن باز
- وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسو... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو مي... - ابن عثيمين