وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من مس ذكره فليتوضأ ). أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وعن بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ " :
من شرطية تفيد العموم .
وقوله : مس ذكره فليتوضأ : اللام في قوله : فليتوضأ لام الأمر ، فيفيد فوائد :
منها : أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء ، لقوله : فليتوضأ . وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، أنا شرعت في الفوائد والحقيقة لا بد نشرح قبل :
قوله : من مس ذكره : ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة ، وبين أن يمسه عمدًا أو غير عمد ، لأن الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد كما لو أراد أن يرفع إزاره أو يرفع سراويله فمسه ، هذا عن غير عمد، فظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا.
وقد يقال: إن قوله : من مس ظاهر في أن المراد تعمُد المس ، لكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون : إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض .
وقوله : من مس ذكره ولم يقل : من مس الذكر فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوؤه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.
وقوله : فليتوضأ لم يذكر إلا الوضوء، فلا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط .
من شرطية تفيد العموم .
وقوله : مس ذكره فليتوضأ : اللام في قوله : فليتوضأ لام الأمر ، فيفيد فوائد :
منها : أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء ، لقوله : فليتوضأ . وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، أنا شرعت في الفوائد والحقيقة لا بد نشرح قبل :
قوله : من مس ذكره : ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة ، وبين أن يمسه عمدًا أو غير عمد ، لأن الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد كما لو أراد أن يرفع إزاره أو يرفع سراويله فمسه ، هذا عن غير عمد، فظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا.
وقد يقال: إن قوله : من مس ظاهر في أن المراد تعمُد المس ، لكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون : إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض .
وقوله : من مس ذكره ولم يقل : من مس الذكر فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوؤه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.
وقوله : فليتوضأ لم يذكر إلا الوضوء، فلا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط .
الفتاوى المشابهة
- حكم وضوء من مس المرأة - ابن باز
- بيان أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان... - ابن عثيمين
- ما حكم الوضوء من مسِّ الذكر؟ - ابن باز
- هل مس الذكر ينقض الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال :... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث :" من مس ذكر غيره فليتوضأ " وبيان... - الالباني
- وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال :( قال رجل :... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ). - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ). - ابن عثيمين
- ما رأيك في حديث : ( من مس ذكر غيره فليتوضأ ) ؟ - الالباني
- وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الل... - ابن عثيمين