تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن رجلاً سأل النبي... - ابن عثيمينالشيخ : يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل فما وجه الوجوب شرافي ؟ الطالب : وجه الوجوب أنه لما خيره في لحوم الغنم .الشيخ : لما خيره بين الوضوء وعدمه .الطال...
العالم
طريقة البحث
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل فما وجه الوجوب شرافي ؟
الطالب : وجه الوجوب أنه لما خيره في لحوم الغنم .

الشيخ : لما خيره بين الوضوء وعدمه .
الطالب : في لحوم الغنم دل على أن الأمر ليس راجعا لمشيئته ، بل لا بد منه .

الشيخ : أحسنت ، لما خيره في لحم الغنم دل على أن الإبل لا بد من الوضوء فيها وهو كذلك.
قررنا أيضا أن لحم الإبل يشمل جميع ما في جلدها ؟
الطالب : قررنا ذلك ، وقلنا : إن قال قائل لخادمه اشتر لي لحمًا !

الشيخ : لا لا ما هو ، هذا إيراد عليه ، قررنا ذلك لأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما في البهيمة تمام الدليل صالح ؟
الطالب : قوله جل وعلا : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والآية تشمل كل ما في الخنزير .

الشيخ : نعم تمام ، هذا صحيح ، وأيضا أيما أكثر في الإبل اللحم الأحمر أو ما سواه ؟
الطالب : ما سواه .

الشيخ : ما سواه أكثر، فكيف يعلق الحكم على الأقل دون الأكثر؟
وبينا لكم أن بعض أهل العلم -رحمهم الله- يعلقون الأحكام بالأقل دون الأكثر فيما دل عليه الحديث، وأن هذه طريقة ليست بصحيحة، وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * ، وذكرنا مثالا لهذا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه : حيث حمله بعض العلماء على صيام النذر ومع أن صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل.
طيب أوردنا على هذا أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون مرقه أي : مرق لحم الإبل ناقضا للوضوء فما الجواب ؟ نعم ؟
الطالب : الجواب حديث العرنيين ، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها ، لم يأمرهم بالوضوء.

الشيخ : نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بالوضوء ، وإذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم ، فكيف بالمرق وهو منفصل ، وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم ، واضح ؟
طيب، ولكن مع ذلك قلنا : إن الأفضل أن يتوضأ لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب الوضوء من اللبن، لكنه لا يظهر أن ذلك واجب، بل هو أفضل.
هل يشمل اللحم النيء والمطبوخ محمود ؟
الطالب : نعم .

الشيخ : يشمل هذا حتى الني ؟
الطالب : نعم .

الشيخ : كيف عرفت ذلك ؟
الطالب : النبي أطلق .

الشيخ : أي نعم، العموم لحوم الإبل.
طيب لو قال قائل : إن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر أيضًا : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فكيف الجواب ؟
الطالب : إنما يرجع للنسخ في حال عدم إمكان الجمع .

الشيخ : يقول : لا يمكن قبول ادعاء النسخ إلا بشرطين .
الطالب : الأول: معرفة التاريخ .

الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني: عدم إمكان الجمع بين الحديثين .

الشيخ : نعم .
الطالب : وهنا أولا: لا يعلم التاريخ ، والثاني : يمكن الجمع بينهما .

الشيخ : لا هو يعلم التاريخ ، كان آخر الأمرين : كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار .
الطالب : يمكن الجمع هنا ، وذلك بحمل قوله ترك الوضوء مما مست النار على غير لحوم الإبل فنحمل لحوم الإبل على العموم .

الشيخ : هو هنا النسبة عموم وخصوص ، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار ، لا من لحم الإبل ، حتى نقول : كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل فليس بوارد ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : " فيهما حديثان صحيحان : حديث البراء بن عازب ، وحديث جابر بن سمرة " يعين الوضوء من لحم الإبل ، وهو كذلك .

Webiste