إذا صلت المرأة بثوب لا يغطي ظهور قدميها فهل تصح صلاتها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا صلت المرأة بثوب لا يغطي ظهور قدميها فهل تعيد الصلاة ؟
الشيخ : هذا ينبني على حديث أم سلمة إن كان مرفوعا فظاهره من أنه لا بد أن يغطي ظهور قدميها أما إذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور والاحتياط كما أسلفنا لكم سابقا أن المرأة تغطي كفيها وقدميها نعم .
الشيخ : هذا ينبني على حديث أم سلمة إن كان مرفوعا فظاهره من أنه لا بد أن يغطي ظهور قدميها أما إذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور والاحتياط كما أسلفنا لكم سابقا أن المرأة تغطي كفيها وقدميها نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم صلاة النساء بثوب لم يغط أقدامهن؟ - ابن عثيمين
- هل تغطي المرأة المحرمة وجهها أو لا ؟ - الالباني
- ممن تغطي المرأة وجهها؟ - ابن باز
- سائلة تقول: علماؤنا في المغرب يقولون بأن الح... - ابن عثيمين
- هل ظهور شيء من قدم المرأة في الصلاة يبطلها.؟ - ابن عثيمين
- ظهور رجلي المرأة في الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة - ابن باز
- حكم ظهور باطن قدم المرأة أثناء الصلاة - ابن باز
- حد ثوب المرأة وهل تغطي قدميها؟ - اللجنة الدائمة
- ما حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟ - الالباني
- إذا صلت المرأة بثوب لا يغطي ظهور قدميها فهل... - ابن عثيمين