سؤالها الآخر تقول إني شاهدت إنسانا يلقط التباسي وفناجين وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده هل هذا جائز أم لا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤالها الأخر تقول إني شاهدت ناس أو أناس أو إنسان يلقط التباسي وفناجين وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده، هل هذا جائز أم لا؟
الشيخ : من بعده؟
السائل : يعني من بعد ..
الشيخ : الحاج من بعده؟
السائل : إيه، الحاج من بعده في منى وعرفات و؟
الشيخ : هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه، من أخذه ملكه لأن صاحبه تركه فليس ملكا لأحد وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسيا فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين.
أحدهما: أن يكون الأخذ من قِبل الدولة لحفظه لأهله أو لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة، أو إنسان ءاخر يأخذه لينشده دائما فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي إلا لمعرف بها مدى الدهر. وليست لقطة الحرم كغيرها، تملك بعد التاريخ سنة لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له الالتقاط إلا إذا كان يعرّفها دائما فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها فإذا تركها ثم جاء الأخر وتركها والثالث والرابع وتركها بقيت في مكانها فعاد إليها صاحبها فوجدها وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : من بعده؟
السائل : يعني من بعد ..
الشيخ : الحاج من بعده؟
السائل : إيه، الحاج من بعده في منى وعرفات و؟
الشيخ : هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه، من أخذه ملكه لأن صاحبه تركه فليس ملكا لأحد وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسيا فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين.
أحدهما: أن يكون الأخذ من قِبل الدولة لحفظه لأهله أو لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة، أو إنسان ءاخر يأخذه لينشده دائما فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي إلا لمعرف بها مدى الدهر. وليست لقطة الحرم كغيرها، تملك بعد التاريخ سنة لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له الالتقاط إلا إذا كان يعرّفها دائما فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها فإذا تركها ثم جاء الأخر وتركها والثالث والرابع وتركها بقيت في مكانها فعاد إليها صاحبها فوجدها وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- أخذ شيئ من أمتعة الحجاج المتروكة - اللجنة الدائمة
- ما حكم لقطة الحرم و غيرها و ما حكمها و ما حك... - ابن عثيمين
- حكم لُقَطة مكة - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما حكم لقطة الحرم هل يجوز أخذها... - ابن عثيمين
- ماهو حكم لقطة الحرم المكي ؟ - ابن عثيمين
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- سؤالها الآخر تقول إني شاهدت إنسانا يلقط التب... - ابن عثيمين