تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى... - ابن عثيمينالسائل : يقول فيها إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد أرضعت أبناء أخ زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وأرضعت ابنه الأ...
العالم
طريقة البحث
يقول إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد أرضعت أبناء أخ زوجها الأكبر منهم مع ابتنها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنته الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن ترضع أبنه الأوسط فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فيها إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد أرضعت أبناء أخ زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن تُرضع أبنه الأوسط فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قول السائل هل يجوز لابنها الأوسط أن يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال: التي رضع معها أخوه الصغير.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن البنت هذه لم ترضع من أمه أي من أم هذا الولد الأوسط وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهما.

السائل : نعم.

الشيخ : وزوجة عمهما لها بنات فهل يجوز لأخ هذين الرجلين الراضعين لأخيهما الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ نقول: نعم يجوز له أن يتزوج من بنات عمه سواء البنات اللاتي رضع معهن إخوته أو أخواه أم من بنات أخريات.

السائل : نعم.

الشيخ : وذلك لأنه يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله.

السائل : نعم.

الشيخ : وبهذه القاعدة يتبيّن حل مشاكل كثيرة يُسأل عنها كثيرا. والإيضاح مرة ثانية: أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعا معتبرا شرعيا صار ولدا لها وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له وصار إخوتها أخوالا له وأخواتها خالات له وصار أيضا ولدا لمن يُنسب لبنها إليه فيكون زوجها أبا له من الرضاع وإخوة زوجها أعماما له من الرضاع وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع يعني إلى ذريته.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقا، لا يؤثر فبهم أبدا وهم بالنسبة لهذا المرتضع ومن بل هم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم أجانب وليسوا محارم.

السائل : نعم.

الشيخ : أي نعم.

السائل : وعلى هذا فإن الابن الأوسط ابن العم الأوسط له أن يأخذ واحدة من بنات عمه المتوفى؟

الشيخ : نعم.

السائل : هذه رسالة وردتنا من سعدية محمد من مكة المكرمة شارع المنصور.

Webiste