حكم الرضعة والرضعتين في التحريم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: لكن إذا رضع مثلاً رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟
الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات..
المقدم: ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات. نعم.
الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات..
المقدم: ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ - ابن باز
- هل الرضعات المحرمة تكون متتابعة أم يرضع الطف... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز