لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أريد أن أتزوج إحدى الفتيات، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها، وهي: أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت من هذه الأسرة أيضًا، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة، وهي لم ترضع من أمي، فهل يحق لي أن أتزوجها؟
الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
الفتاوى المشابهة
- لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي و... - الالباني
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ - ابن باز
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز