تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذك... - ابن عثيمينيستفاد من الآية فوائد كثيرة ، أولا: أن الله أرحم بالإنسان من والديه ، تؤخذ من أين ؟ من قوله:  يوصيكم الله في أولادكم  فالذي يوصيك على شيء هو أرحم به منك...
العالم
طريقة البحث
فوائد الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... )) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يستفاد من الآية فوائد كثيرة ، أولا: أن الله أرحم بالإنسان من والديه ، تؤخذ من أين ؟ من قوله: يوصيكم الله في أولادكم فالذي يوصيك على شيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك ، ولهذا إذا وصى الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي . ومن فوائدها: الحكمة في توزيع الميراث أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك ، عام ، هذه من الحكمة من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة ، تبديد يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر ، هذا المال الذي هو في الملايين كان في الأول يملكه واحد ، الآن يملك العدد الكثير ، ثم أيضا العدد إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين ، وهذا لاشك أنه من الحكمة . ومن فوائدها: حكمة أخرى في توزيع الميراث ، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن في ذلك حكمة ، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسئوليات مالية ، الذكر عليه مسئوليات مالية ؟ نعم أكثر من الأنثى ، عليه الإنفاق وعليه المهر وعليه الجهاد وعليه حقوق مالية أكثر ، فروعي في ذلك قسمة المواريث وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة ، وأنه أحق بالتكريم منها خلافا للمتفرجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئا ، في الجاهلية ما يورثون الأنثى شيئا ، من يورثون ؟ يقولون لا نورث إلا من يركب الخمار ويركب الخيل ويدود عن الحمى ، أما امرأة قاعدة في البيت ليس لها ميراث ، لكن الإسلام جاء أعطاها الميراث إلا أنها ليسن مثل الذكر . ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن وإن كان مؤدى واحدا ، لقوله: مثل حظ الأنثيين ولم يقل: يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف مال الذكر ، وقد مر علينا في التفسير التنبيه على ذلك ، وحسن التعبير له أثر ولعل بعضكم سمعتم قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه سقطت ، رأى أسنانه سقطت فدعا بعابر يعبر الرؤيا ، قال: أيها العابر عبر لهذه الرؤيا ، قال: أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك ، أرتاع الملك ، فأمر به فضرب وجلد ، لأنه أيش ؟ ... ، ثم قال إيتوا بعابر آخر ، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال: يكون الملك أطول حاشيته عمرا ، فقال على الرأس ، هذا العابر صحيح وأمر له بجائزة ، والمعنى يعني إذا أنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخر ، لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر ، فينبغي للإنسان إذا أرد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس . ومن فوائدها: أن ميراث النساء الخلص إن كن واحدة فالنصف وإن كن اثنتين ؟ الزوجات إذا كن اثنتين ؟ نصف الواحدة ؟ يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع ، ما تقولون يا جماعة ؟ هل هذا الذي قررنا ؟ نحن الآن في الأولاد ، البنات للاثنتين فأكثر الثلثان ، وللواحدة النصف ، وسبق لنا توجيه قوله عزوجل: وإن كن نساء فوق اثنتين . ومن فوائدها: أن الإرث شامل لجميع التركة ، من عقار ومن دور وحيوان ومنافع وحقوق ، من أين يؤخذ ؟ من قوله: مما ترك كل ما ترك فهو داخل في الإرث ، وبهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه ، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وهم في بيته وله ورث آخرون خارج البيت من يتمتع لما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا ، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة وإلا فإنه يقسم من ميراثه ، وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل . ومن فوائدها: أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات ، من أين يؤخذ ؟ من قوله: فوق اثنتين فإنه يشمل لو كن مائتين ، عام . ومن فوائدها: الحكمة في تقدير ميراث الولد على ميراث الأبوين ، وما هي ؟ لأن الأولاد بضع من أبيه أو من أمه فقدم ذكرهم على الأبوين . ومن فوائدها: أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب ، لقوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث . ومن فوائدها: أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين على السدس ، لا يزيد إلا مع الإناث فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا . ومن فوائدها: أن للأم السدس مع جمع من الإخوة ، لقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين ، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس للأم إلا السدس ، لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها . ومن فوائدها: أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت ، لقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين ، ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك ، وعلى هذا يكون الميراث في المرتبة الرابعة ، ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف في عرفة فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولم يذكر هل عليه دين أو وصية ، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين ، ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت فكان مقدما على الوصية والدين كالمهجور عليه عند الإفلاس ، المهجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وهجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله فإننا نبدأ بما تتعلق به حاجته ، ما نقول اخلع ثيابك نبيعها ، لا ، ما تتعلق بحاجته فإنه يبقى له . ومن فوائدها: وجوب تنفيذ الوصية ، لقوله: من بعد وصية فقدمها على ما يستحق من المال ، لأن تنفيذها واجب . ومن فوائدها: أن الرق مانع من الإرث ، من قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك ، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك .

السائل : سؤال عن بعض ألفاظ الدعاء ؟

الشيخ : وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند الإنسان غريزة لعثرته وصار يفكر هل هذا فاعل أو مفعول به ، وهل هو اسم ينصرف أو لا ينصرف ، وهل المضاف ينون أولا ينون ، ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدا ، وكما قال بعضهم لو أن امرؤ القيس قرأ " عروض الخليل " ما أتى ببيت من الشعر ، فالقواعد مساعدة ما هي الأصل ، قد يمن الله على الإنسان بسليقة ويمشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو ، ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها وهي قول بعضهم " الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه " فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان بما قدر الله عزوجل ، والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله وألا يعلن على نفسه أنه يكره ما قضاه الله عزوجل ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال ولم يكن يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، بل يقول: الحمد لله على كل حال وهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها ، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس ، يقول " اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه " فكأنه يقول: رب ابتلني بما شئت ولكن ألطف ، والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء فهذه الكلمة منكرة لا يجوز للإنسان أن يقول " اللهم إني أسألك رد القضاء " ، طيب اسأل ، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عزوجل ثم رفعها بدعائك أم لا ، اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل: اللهم إني أسألك كذا وكذا ، ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت وقال: وليعزم المسألة و ليعظم الراغبة فإن الله لا مكره له ، فهكذا ، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ؟ خطأ ، اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره وأسألك كذا مما تحب . لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم ينبغي أن يتوقف ، فإن كان لديه إدراك يمكن أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب وإلا سأل أهل العلم ، أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا يمكن ، حتى في اللغة أيضا يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل يتناقلونها يقول: إلى هنا وينتهي مقالنا ، إلى هنا وينتهي مقالنا ، إلى هنا وينتهي ؟ قل إلى هنا ينتهي ، أيش ، إلى هنا وينتهي ؟ صواب اللغة العربية " إلى هنا ينتهي " ففيه كلمات خطأ ، خطأ في العربية خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له ، من صاحبنا ؟ قل اللهم إني أسألك الجنة ، اللهم إني أعوذ بك من النار ، حتى لو كتب ـ اللهم اشفني مثلا من هذا المرض ـ حتى لو قدر أن المرض ما يشفي فإن الدعاء ترد القضاء .

السائل : هل يجوز أن يدعوا بقول " اللهم ألطفنا في قضائك عنها سواك ؟

الشيخ : لا لا ما فيها شيء ، كلمة "
اللهم ألطفنا في قضائك ولا ... عنها سواك " ما فيها شيء ، لكن " اللهم إني أسالك رد القضاء " نقول الدعاء يرد القضاء .

الشيخ : لا ما فيه شيء ، نحن ما نقول لسنا نقول قل "
لا تلتطف " نحن نقول: لا تقل" لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، إذا نزل القضاء المكروه قل اللهم ألطف بنا ، إذا دعوت لا تقل لا أسألك رد القضاء ، لأنه ورد في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء الدعاء يرفع الضراء ، يكون قد كتب لهذا الإنسان مثلا مرض أو الموت فإذا سأل الله الشفاء شفي ، جعل الله سببا يمنع هذا القدر .@
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها ... . من فوائد الآية الكريمة: أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب ، وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارثا بالتعصيب ، لأن نصيبه لم يقدر ، فيكون وارثا بالتعصيب . ومن فوائدها: الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في العمريتين ، حيث جعل للأم الثلث الباقي بعد فرض الزوجين ، وذلك أن الزوجة أو الزوج إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي ، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب ، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه . ومن فوائدها: أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب ، لقوله: فإن كان له الإخوة فعطف بالفاء الدالة على أن ما مفرع على ما قبلها . ومن فوائدها: أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس ، لقوله: فإن كان له إخوة بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السدس ، لقوله تعالى: لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد وولد نكرة في سياق الشطر فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى . فإن قال قائل: كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب ؟ ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرقاء فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس ؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس؟ يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس ، لأيش ؟ لأنهم كفار لا يصلون ، فالجواب: أن هؤلاء محجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا ، وأما الإخوة الذين حجبوا من أب فهم من أهل الإرث لكن وجد مانع ، وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط ، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء هم ليسوا أهلا للميراث أصلا ، لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا ، لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث أحرار موافقون في الدين لكن وجد مانع وهو الأب ، فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر . ومن فوائدها: أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية ، لقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء ، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث ، وما زاد على الثلث فهو للورثة ، وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء ، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة ، وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف

Webiste