يقول أنا أسأل أنا كنت قد تزوجت وقد اتفقنا على الصداق مائة جنية وأنا دفعت خمسمائة جنية الباقي خمسمائة جنية إذا بيني وبينها طلاق وهي متى طلبت مني الطلاق ويقول إنها سابتني وكنت حين ذاك زعلان والحمد لله الآن تراجعت وهي الآن توفت إلى رحمة الله والآن أنا أسأل هل لها علي حق أم لم يكن لها علي حق ومن أدفع له حقها إن كان علي لها حق وهو المهر المؤجل الذي ذكر نعم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا أسأل أنا كنت تزوجت وقد اتفقنا على الصداق مائة جنية وأنا دفعت خمسمائة جنية الباقي خمسمائة جنيه، إذا بيني وبينها طلاق وهي متى طلبت مني الطلاق وتقول إنها سابتني أو يقول إنها سابتني وكنت حينذاك زعلان والحمد لله الأن تراجعت وهي الأن توفت إلى رحمة الله والأن أنا أسأل هل لها علي حق أم لم يكن لها علي حق ومن أدفع له حقها إن كان علي حق وهو المهر المؤجل الذي ذكر.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إن كان معنى قوله: "سابتني " يعني سامحتني وأسقطت عني.
السائل : لا، هو يقول: سبتني وعابتني وكنت حينذلك زعلان والحمد لله أنا تراجعت ويُعتقد إنه طلقها لَمّا سبته؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال إذا كان لم يسلّم المهر لها في حياتها فإنه يسلّمه بعد وفاتها ويكون لورثتها من بعد الوصية والدين.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو أيضا من جملة الورثة فإن له نصفه إن لم يكن لها ولد وربعه إن كان لها ولد ويُقسم الباقي على ورثتها وذلك من بعد الوصية والدين كما هو في القرأن الكريم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من المرسلة نورة سليمان المطرودي القصيم بريدة.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إن كان معنى قوله: "سابتني " يعني سامحتني وأسقطت عني.
السائل : لا، هو يقول: سبتني وعابتني وكنت حينذلك زعلان والحمد لله أنا تراجعت ويُعتقد إنه طلقها لَمّا سبته؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال إذا كان لم يسلّم المهر لها في حياتها فإنه يسلّمه بعد وفاتها ويكون لورثتها من بعد الوصية والدين.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو أيضا من جملة الورثة فإن له نصفه إن لم يكن لها ولد وربعه إن كان لها ولد ويُقسم الباقي على ورثتها وذلك من بعد الوصية والدين كما هو في القرأن الكريم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من المرسلة نورة سليمان المطرودي القصيم بريدة.
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح و... - ابن عثيمين
- ما حكم من يقول علي الطلاق كذا أو علي الطلاق ؟ - الالباني
- مسألة في الطلاق. - الالباني
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- هي أيضاً في آخر عرضها لهذه المشكلة تقول إني... - ابن عثيمين
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- قال أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع ثم... - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف ا... - اللجنة الدائمة
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- حكم من قال علي الطلاق أنا كذا. - ابن باز
- يقول أنا أسأل أنا كنت قد تزوجت وقد اتفقنا عل... - ابن عثيمين