الشيخ : إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً صادقاً في توبته فإن التوبة تهدم ما قبلها ، ولا يلزمه أن يقضي صلاة ولا صياماً ، ولا زكاة إذا كان قد ملك المال ولم يتم عليه الحول ، أما إذا كان تم عليه الحول فإن الواجب عليه إخراج زكاة ما سبق ، لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير فلا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها .
وقد يقول قائل : إنه حتى الزكاة تسقط عنه ، لأن الزكاة يغالب فيها جانب العبادة الخاصة لله عز وجل ، ولكن الاحتياط أن يؤدي الزكاة ، مثال ذلك : رجل يترك الزكاة تهاوناً لمدة أربع سنوات مثلاً ثم تاب ، فنقول له أد زكاة أربع السنوات التي مضت ، لأن الزكاة فيها حق للغير فليؤدى إليه حقه وهذا أحوط وأبرأ للذمة .
أما العبادات التي بينه وبين ربه فإنها تسقط بالتوبة ولا يلزمه قضاؤها .