إذا أصاب ثوب المسلم نجاسة ولم يعلم موضع النجاسة فماذا يفعل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول الأخ في السؤال هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء ، دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة ؟
الشيخ : لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء ، وهو أمر لا بد منه ، إذا أصاب الثوب نجاسة ، ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسة ، مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة ، يجب أن يتحرى وأن يجتهد في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب ، ما يخطر في باله أن تصيب هنا الكتف ، إذن هذا قسم صرفنا النظر عنه ، بقي مثلا ، أنه في هذه الزاوية والا في مكان آخر ، لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل ، فإذا افترضنا أنه على أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل و إلا أعلى ، وسط وإلا دون ذلك وإلا فوق ذلك ، حينئذ لا بد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما لأنه بهذه الصورة يكون على يقين ، بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه ، هذا رأي العلماء والفقهاء ، وهو أمر لا بد منه ، أما أن يكون هناك نص ، فلا نص في ذلك فيما أعلم ، نعم .
السائل : الرش ... .
الشيخ : عفوا نعم أحسنت في التنبيه ، ولو أن في التنبيه ما فيه أي نعم . كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش ، الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من مذي فيكفي فيه النضح ، أما النجاسات بعامة فلا يجزيء فيها النضح ، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز ، بل لا بد من الغسل ، نعم .
الشيخ : لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء ، وهو أمر لا بد منه ، إذا أصاب الثوب نجاسة ، ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسة ، مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة ، يجب أن يتحرى وأن يجتهد في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب ، ما يخطر في باله أن تصيب هنا الكتف ، إذن هذا قسم صرفنا النظر عنه ، بقي مثلا ، أنه في هذه الزاوية والا في مكان آخر ، لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل ، فإذا افترضنا أنه على أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل و إلا أعلى ، وسط وإلا دون ذلك وإلا فوق ذلك ، حينئذ لا بد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما لأنه بهذه الصورة يكون على يقين ، بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه ، هذا رأي العلماء والفقهاء ، وهو أمر لا بد منه ، أما أن يكون هناك نص ، فلا نص في ذلك فيما أعلم ، نعم .
السائل : الرش ... .
الشيخ : عفوا نعم أحسنت في التنبيه ، ولو أن في التنبيه ما فيه أي نعم . كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش ، الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من مذي فيكفي فيه النضح ، أما النجاسات بعامة فلا يجزيء فيها النضح ، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز ، بل لا بد من الغسل ، نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم شك المصلي في نجاسة ثوبه - الفوزان
- حكم من أصابت ثوبه نجاسة ولم يعلم مكانها - ابن باز
- ما حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة مع علم المصلي ب... - الالباني
- حكم صلاة من وجد في ثوبه نجاسة - ابن باز
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- ما حكم مَن صلَّى ناسيًا نجاسة في ثوبه؟ - ابن باز
- حكم من صلى ناسيا وعلى ثوبه نجاسة - الفوزان
- حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة - ابن باز
- هل ورد أنه إذا أصاب لباسَ المسلم نجاسةٌ أن يرش... - الالباني
- هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش ع... - الالباني
- إذا أصاب ثوب المسلم نجاسة ولم يعلم موضع النجاس... - الالباني