وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ) . رواه أحمد وأبو داود ، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نأخذ الدّرس الجديد الآن: قال: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة ... إذا وقعت في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه . رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم ".
طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السّمن ويفصّل: إن كان جامدا تلقى وما حولها، وإن كان مائعا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب ، لكنّ هذا الحديث كما قال البخاري وهم، والصّواب الحديث الأوّل تلقى وما حولها فقط، سواء كان جامدا أم مائعا، ثمّ إنّه سبق لنا أنّ الجامد جمودا تامّا لا تموت فيه الفأرة، لا تموت فيه الفأرة، والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصّحيح أنّها تلقى وما حولها ثمّ يؤكل السّمن، ويدلّ على ذلك أنّ هذا الحديث وهم أنّه إذا وقعت الفأرة في السّمن ولم يقل فماتت، ومعلوم أنّها إذا خرجت حيّة فهي طاهرة لأنّها من الطّواّفين علينا وممّا يشقّ التنزّه منه، فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حيّة وخرجت فالماء طهور ليس بنجس، وكذلك لو سقطت في سمن وخرجت حيّة فهو طاهر ولا يكون نجسا، ويدل على وهمه أيضا أنّه قال: فإن كان مائعا فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو أخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير، وللمتغيّر وغير المتغيّر، وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط الفأرة فيه إضاعة المال لا تأتي بمثله الشّريعة فهو في الحقيقة كلّما تأمّلته وجدته وهما وأنّ الصّواب ما رواه البخاري في الحديث السّابق أنّها إذا وقعت فماتت تلقى وما حولها، والباقي والباقي يؤكل ويستعمل.
طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السّمن ويفصّل: إن كان جامدا تلقى وما حولها، وإن كان مائعا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب ، لكنّ هذا الحديث كما قال البخاري وهم، والصّواب الحديث الأوّل تلقى وما حولها فقط، سواء كان جامدا أم مائعا، ثمّ إنّه سبق لنا أنّ الجامد جمودا تامّا لا تموت فيه الفأرة، لا تموت فيه الفأرة، والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصّحيح أنّها تلقى وما حولها ثمّ يؤكل السّمن، ويدلّ على ذلك أنّ هذا الحديث وهم أنّه إذا وقعت الفأرة في السّمن ولم يقل فماتت، ومعلوم أنّها إذا خرجت حيّة فهي طاهرة لأنّها من الطّواّفين علينا وممّا يشقّ التنزّه منه، فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حيّة وخرجت فالماء طهور ليس بنجس، وكذلك لو سقطت في سمن وخرجت حيّة فهو طاهر ولا يكون نجسا، ويدل على وهمه أيضا أنّه قال: فإن كان مائعا فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو أخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير، وللمتغيّر وغير المتغيّر، وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط الفأرة فيه إضاعة المال لا تأتي بمثله الشّريعة فهو في الحقيقة كلّما تأمّلته وجدته وهما وأنّ الصّواب ما رواه البخاري في الحديث السّابق أنّها إذا وقعت فماتت تلقى وما حولها، والباقي والباقي يؤكل ويستعمل.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن كيفية تطهير نجاسة الفأرة إذا وقعت في... - ابن عثيمين
- حكم الزيت الذي وقعت فيه فأرة ؟ - الالباني
- في رواية البخاري السمن جامد فكيف يتنجس السمن ؟ - ابن عثيمين
- حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهر... - ابن عثيمين
- فوائد حديث: (ميمونة رضي الله عنها زوج النبي... - ابن عثيمين
- في حديث (ألقوها وما حولها) هل يختص ذلك بالسم... - ابن عثيمين
- باب : إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذ... - ابن عثيمين
- شرح حديث ( إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقو... - الالباني
- وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله... - ابن عثيمين
- ما معنى حديث ( إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم ..... - الالباني
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول... - ابن عثيمين