وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . متفق عليه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورِق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " .
الفتاوى المشابهة
- حكم الاتجار بالذهب - ابن باز
- أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تبيع... - ابن عثيمين
- أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ ا... - ابن عثيمين
- الأجرة على صناعة الذهب - اللجنة الدائمة
- معنى قوله: (لا تبع ما ليس عندك) - ابن عثيمين
- بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها - اللجنة الدائمة
- معنى حديث "لا يبع بعضكم على بيع بعض" - ابن باز
- معنى حديث (نهى عن بيع الذهب إلا مثلًا بمثل) - ابن باز
- فوائد حديث .( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام: وعن أبي سعي... - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الل... - ابن عثيمين