تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ ا... - ابن عثيمينالسائل : أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهباً وأخذ الفرق أو باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما؟الشيخ ...
العالم
طريقة البحث
أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهباً وأخذ الفرق أو باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهباً وأخذ الفرق أو باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما؟

الشيخ : إذا باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني فهذا مختلف فيه، من العلماء من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه يجوز أن تبيع حلياً زنته عشرون مثقالاً بحلي زنته خمسة وعشرون مثقالاً، وتجعل مع الناقص دراهم تقابل خمسة المثاقيل الزائدة على عشرين. ويقول إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلاً بمثل لأننا هنا نجعل الزائد أو نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثاقيل، ونجعل عشرين مثقالاً من الخمس والعشرين يقابل عشرين مثقالاً التي معها الدراهم. ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلاً بمثل.
والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، وقالوا : إن عموم الحديث مثلاً بمثل يشمل هذه الصورة، وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الأخر. وقالوا : إن ذلك لا يجوز.

السائل : نعم.

الشيخ : والاحتياط ألا يُفعل، هذا هو الأحوط، وأن يبيع صاحب الذهب القديم ذهبه خارجاً ، يعني على إنسان ءاخر، ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل ويشتري الذهب الجديد، هذا أسلم وأحوط وأبرأ للذمة.

Webiste