تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثاً وترك لهذين الابن والبنت قدراً باسمهم يعادل ثلث المال علماً أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه [لا وصية لوارث] وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار وسألوا آخر فقال يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثاً وترك لهذين الابن والبنت قدراً باسمهم يُعادل ثلث المال علماً أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا وصية لوارث وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال يجب أن يبقى المال عند المودَع حتى يبلغ الصغار وسألوا ءاخر فقال يجب أن يُضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتُوزّع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يُفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث ؟
الشيخ : هذه الوصية غير صحيحة، وهي باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قسّم الميراث وقال: ءابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هكذا ختم ءاية ميراث الأصول والفروع ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل، فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم فلا يجوز لنا أن نتعدّى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أكّد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرّمة، نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق ءاخر غير طريق الأب كما لو كانا قد ورثاه أو وُهِب لهما بالذات إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما لكن إذا كان وصية من قبل الأب يستحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليُقسم بينهم على كتاب الله تعالى ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفِّذا وصية والدهما لا سيما أن أخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة لأنهما إذا كانا صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد أوْصى باليتامى خيرا فرأيي أنهما، أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يُمضوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافقوا مراده ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة.
الشيخ : هذه الوصية غير صحيحة، وهي باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قسّم الميراث وقال: ءابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هكذا ختم ءاية ميراث الأصول والفروع ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل، فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم فلا يجوز لنا أن نتعدّى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أكّد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرّمة، نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق ءاخر غير طريق الأب كما لو كانا قد ورثاه أو وُهِب لهما بالذات إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما لكن إذا كان وصية من قبل الأب يستحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليُقسم بينهم على كتاب الله تعالى ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفِّذا وصية والدهما لا سيما أن أخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة لأنهما إذا كانا صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد أوْصى باليتامى خيرا فرأيي أنهما، أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يُمضوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافقوا مراده ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة.
الفتاوى المشابهة
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- لا يجوز الوصية لوارث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث... - الالباني
- الوصية والميراث - الفوزان
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منه... - ابن عثيمين