سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فيا إخوان ، سوف يستمر الدرس إلى الساعة الثامنة بإذن الله .
السؤال الأول : فضيلة الشيخ - حفظكم الله وبارك الله فيكم - ، سؤال في الوصية : رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته ، والباقي لأولاده ، وعندما قلنا له حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا وصية لوارث . قال : إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم ؛ لأنه يوجد ولدين صغار من الأولاد ليس لهم شقق يتزوَّجون فيها ، وباقي إخوانهم أخذوا شققًا في المنزل ؛ ولذا قرَّر وصيته ؛ هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم لا ؟ وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : لا يجوز ذلك بداهةً ؛ لقول أهل العلم إجماعًا : " إذا جاء الأثر بطل النَّظر " ، وفي المثل العربي القديم : " وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ، فإذا كان حديث النبي - صلى الله عليه آله وسلم - : لا وصية لوارث فكل تعديل يصدر من موصٍ بخلاف وصية النبي - صلى الله عليه آله وسلم - فهي وصيَّة باطلة أولًا ، وثانيًا إن التعليل المذكور يعني أن الله - عز وجل - حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ؛ معنى هذه الوصية أن الله - عز وجل - لم يراعِ - ولو أحيانًا بزعم الموصي - حقًّا لهؤلاء اليتامى والمساكين ، هذا ضغث على إبَّالة كما يُقال ، ومعصية على معصية ، المعصية الأولى الوصية بالثلث للورثة ؛ هذه معصية ظاهرة ؛ لا وصية لوارث ، الإثم الآخر تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى التي جاء ذكرها في السؤال المذكور .
ونسأل الله - عز وجل - أن يهيِّئنا لأن نسلِّمَ أنفسنا لأحكام شريعتنا لا نفرِّق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة .
نعم .
فيا إخوان ، سوف يستمر الدرس إلى الساعة الثامنة بإذن الله .
السؤال الأول : فضيلة الشيخ - حفظكم الله وبارك الله فيكم - ، سؤال في الوصية : رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته ، والباقي لأولاده ، وعندما قلنا له حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا وصية لوارث . قال : إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم ؛ لأنه يوجد ولدين صغار من الأولاد ليس لهم شقق يتزوَّجون فيها ، وباقي إخوانهم أخذوا شققًا في المنزل ؛ ولذا قرَّر وصيته ؛ هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم لا ؟ وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : لا يجوز ذلك بداهةً ؛ لقول أهل العلم إجماعًا : " إذا جاء الأثر بطل النَّظر " ، وفي المثل العربي القديم : " وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ، فإذا كان حديث النبي - صلى الله عليه آله وسلم - : لا وصية لوارث فكل تعديل يصدر من موصٍ بخلاف وصية النبي - صلى الله عليه آله وسلم - فهي وصيَّة باطلة أولًا ، وثانيًا إن التعليل المذكور يعني أن الله - عز وجل - حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ؛ معنى هذه الوصية أن الله - عز وجل - لم يراعِ - ولو أحيانًا بزعم الموصي - حقًّا لهؤلاء اليتامى والمساكين ، هذا ضغث على إبَّالة كما يُقال ، ومعصية على معصية ، المعصية الأولى الوصية بالثلث للورثة ؛ هذه معصية ظاهرة ؛ لا وصية لوارث ، الإثم الآخر تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى التي جاء ذكرها في السؤال المذكور .
ونسأل الله - عز وجل - أن يهيِّئنا لأن نسلِّمَ أنفسنا لأحكام شريعتنا لا نفرِّق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- مقدار الوصية ووقتها - ابن باز
- الوصية.. حكمها ومقدارها - ابن باز
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منه... - ابن عثيمين
- الوصية والميراث - الفوزان
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية للزوجة وعدم موافقة الأولاد على ذلك - ابن باز
- رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟ - الالباني
- سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث... - الالباني