تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  287  )  س:  رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث،  ويوجد له ملك وتبعه مساييل، وقد باعت والدة الأمير ماجد ...
العالم
طريقة البحث
إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 287 )
س: رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث، ويوجد له ملك وتبعه مساييل، وقد باعت والدة الأمير ماجد جزءًا من المساييل بحجة أنه تابع لها، وحصل فيها نزاع وأصلحت لنا والدة الأمير ماجد بنصف القيمة فهل يفرز ثلث هذه القيمة تبعًا لثلث الملك أم المساييل وتوزع ميراثًا ويبقى الثلث في الملك؟
ج: إذا ثبت وصية المتوفى، وأنه أوصى بالثلث، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوفٍ شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته - فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste