حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلًا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال : إني ساببت رجلًا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر أعيرته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم .
الشيخ : الترجمة واضحة ، المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ، ويجوز : " ولا يُكفّر " لأن المعنى واحد .
القارئ : عندنا : " ولا يَكْفر ".
الشيخ : أنا قلت : ويجوز ، هل قلت أنا ممنوع !.
طيب ، هذه المعاصي من أمر الجاهلية ، وذلك لأن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل بما يستحقه من التعظيم ، ولهذا قال الله تعالى : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليس المراد بقوله : بجهالة أي عن جهل ، لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب لكن المراد بالجهالة السفاهة ، وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيه ، فكل معصية فإنها من أمر الجاهلية ولكن لا يكفر صاحبها ، لأن التكفير له قواعد معروفة .
ثم ذكر حديث أبي ذر وفيه حسن امتثال أمر الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإن أبا ذر ساب هذا الرجل ، والظاهر أنه غلامه ، فعيره بأمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية وذكر تمام الحديث .
وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان أخوه تحت يده من خادم أو رقيق أو ما أشبه ذلك ينبغي له أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، يعني ما لا يطيقه ، فإن كلف فليعنه ، وهذا من خصال الإسلام الحميدة ، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة هؤلاء الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأجورين ، نعم .
الشيخ : الترجمة واضحة ، المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ، ويجوز : " ولا يُكفّر " لأن المعنى واحد .
القارئ : عندنا : " ولا يَكْفر ".
الشيخ : أنا قلت : ويجوز ، هل قلت أنا ممنوع !.
طيب ، هذه المعاصي من أمر الجاهلية ، وذلك لأن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل بما يستحقه من التعظيم ، ولهذا قال الله تعالى : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليس المراد بقوله : بجهالة أي عن جهل ، لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب لكن المراد بالجهالة السفاهة ، وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيه ، فكل معصية فإنها من أمر الجاهلية ولكن لا يكفر صاحبها ، لأن التكفير له قواعد معروفة .
ثم ذكر حديث أبي ذر وفيه حسن امتثال أمر الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإن أبا ذر ساب هذا الرجل ، والظاهر أنه غلامه ، فعيره بأمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية وذكر تمام الحديث .
وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان أخوه تحت يده من خادم أو رقيق أو ما أشبه ذلك ينبغي له أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، يعني ما لا يطيقه ، فإن كلف فليعنه ، وهذا من خصال الإسلام الحميدة ، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة هؤلاء الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأجورين ، نعم .
الفتاوى المشابهة
- حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد ا... - ابن عثيمين
- من الذي سابَّه أبو ذر؟ وماذا فعل معه؟ - ابن باز
- وعن عمر بن أبي سلمة قال : قال لي رسول الله ص... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : ( وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يع... - ابن عثيمين
- شرح الحديث الثاني وهو (عن أبي ذر أنه مات بالرب... - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثن... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : حدثنا سليمان بن حرب قال حد... - ابن عثيمين
- حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل ا... - ابن عثيمين