الشيخ : لا يُشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني لا يُشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء مادام على وضوئه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا حاجة إلى تعيين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
السائل : ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
الشيخ : نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمية.
السائل : مثلا لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
السائل : هذه رسالة بعثت بها الأخت س م من جدة.