ج: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك، بل شرعيته؛ لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب. والصواب: شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح، كبقية الأوقات؛ لعموم قوله ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" متفق على صحته. ولقوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" متفق على صحته. وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي ﷺ: "يا بني عبدد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم .