حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: السائل: م. ع. أ- من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض الناس: إنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع -ولا يحضرني اسم هذا الكتاب- أنه فيه اختلاف، الأرجح من قولي العلماء: أنه يجوز، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيليا.
ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي ، عن النبي ﷺ: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي ﷺ يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.
والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.
والله ولي التوفيق.
ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي ، عن النبي ﷺ: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي ﷺ يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.
والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- لبس الساعة في اليد اليمنى أو في اليد الي... - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح... - ابن عثيمين
- ما حكم من لبس الجورب من أجل أن لا يغسل رجليه .؟ - ابن عثيمين
- كيفية المسح على الجوربين - ابن باز
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- ما حكم المسح لمن غسل قدمه اليمنى ثم أدخلها ا... - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الجورب اليمين قبل غسل الرجل اليسر... - ابن عثيمين
- حكم لبس خُفِّ اليمنى قبل غسل اليسرى - ابن باز
- غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب قبل أن يغس... - اللجنة الدائمة
- لبس الجورب للرِجل اليمني قبل غسل الرِجل اليسرى - ابن باز
- حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى - ابن باز