لبس الجورب للرِجل اليمني قبل غسل الرِجل اليسرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لبست الشراب بعد غسل الرجل اليسرى، ثم لبسته، ثم غسلت اليمنى ولبست الشراب؟
الجواب:
لعلها العكس، غسل اليمنى، ثم لبس الشراب، ثم غسل اليسرى، ولبس الشراب هذه عادة الناس.
تكملة السؤال: فهل هذا لا يؤثر على كمال طهارتي، أم لا؟
الجواب: ذكر بعض أهل العلم أنه إذا غسل اليمنى، ثم لبس الخف، أو الشراب فيها، ثم غسل اليسرى، ثم إنه لبس اليمنى قبل أن تتم الطهارة، والنبي ﷺ قال: أدخلتهما طهارتين فالعلماء قالوا: لا بدّ من شرط المسح أن يدخلهما طهارتين، فلهذا قال بعضهم: لا يمسح على هذه الطهارة إلا إذا أخرج اليمنى، ثم أعادها، فإذا أخرج اليمنى بعد غسل اليسرى، ثم لبسها بعد ذلك حتى يكون لبسهما على طهارة كاملة، وهذا من باب الاحتياط الحسن.
إذا لبس اليمنى الشراب يعني، أو الخف في اليمنى، ثم غسل اليسرى، ثم لبس الخف فيها بعد ذلك؛ فالأحوط أن يخلع اليمنى، ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها بعد طهارة كاملة، ولو لم يفعل، فالصحيح أنه يجزئ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة، وقالوا: إن الطهارة حين لبس اليمنى قد قاربت، وهو في حكم الطاهرين؛ لأن الطهارة اتصلت، وانتهت بسرعة بطهارة كاملة، فصح ذلك؛ لأنه ما بقي إلا غسل اليسرى.
فالطهارة الآن قد قاربت، فإذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى؛ فالطهارة مقاربة، وقد انتهت على وجه شرعي في الحال، وكملها في الحال، فتصح، ولا حاجة إلى خلع اليمنى، ثم لبسها، ولكن إذا خلع، ثم لبس حتى يخرج من الخلاف، وحتى يكون لبس اليمنى على طهارة كاملة فحسن، وفيه بعد عن الشبهة، وعن الريب، وعن الخلاف.
لبست الشراب بعد غسل الرجل اليسرى، ثم لبسته، ثم غسلت اليمنى ولبست الشراب؟
الجواب:
لعلها العكس، غسل اليمنى، ثم لبس الشراب، ثم غسل اليسرى، ولبس الشراب هذه عادة الناس.
تكملة السؤال: فهل هذا لا يؤثر على كمال طهارتي، أم لا؟
الجواب: ذكر بعض أهل العلم أنه إذا غسل اليمنى، ثم لبس الخف، أو الشراب فيها، ثم غسل اليسرى، ثم إنه لبس اليمنى قبل أن تتم الطهارة، والنبي ﷺ قال: أدخلتهما طهارتين فالعلماء قالوا: لا بدّ من شرط المسح أن يدخلهما طهارتين، فلهذا قال بعضهم: لا يمسح على هذه الطهارة إلا إذا أخرج اليمنى، ثم أعادها، فإذا أخرج اليمنى بعد غسل اليسرى، ثم لبسها بعد ذلك حتى يكون لبسهما على طهارة كاملة، وهذا من باب الاحتياط الحسن.
إذا لبس اليمنى الشراب يعني، أو الخف في اليمنى، ثم غسل اليسرى، ثم لبس الخف فيها بعد ذلك؛ فالأحوط أن يخلع اليمنى، ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها بعد طهارة كاملة، ولو لم يفعل، فالصحيح أنه يجزئ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة، وقالوا: إن الطهارة حين لبس اليمنى قد قاربت، وهو في حكم الطاهرين؛ لأن الطهارة اتصلت، وانتهت بسرعة بطهارة كاملة، فصح ذلك؛ لأنه ما بقي إلا غسل اليسرى.
فالطهارة الآن قد قاربت، فإذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى؛ فالطهارة مقاربة، وقد انتهت على وجه شرعي في الحال، وكملها في الحال، فتصح، ولا حاجة إلى خلع اليمنى، ثم لبسها، ولكن إذا خلع، ثم لبس حتى يخرج من الخلاف، وحتى يكون لبس اليمنى على طهارة كاملة فحسن، وفيه بعد عن الشبهة، وعن الريب، وعن الخلاف.
الفتاوى المشابهة
- حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربا على جورب - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- شرح قول المصنف :" إلى حلها إذا لبس ذلك بعد ك... - ابن عثيمين
- حكم من لبس جوربًا على طهارة ثم لبس عليه آخر - ابن باز
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من لبس الجورب من أجل أن لا يغسل رجليه .؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس خُفِّ اليمنى قبل غسل اليسرى - ابن باز
- ما حكم لبس الجورب اليمين قبل غسل الرجل اليسر... - ابن عثيمين
- غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب قبل أن يغس... - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى - ابن باز
- لبس الجورب للرِجل اليمني قبل غسل الرِجل اليسرى - ابن باز