تغسيل المحرم إذا توفي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: بالنسبة لتغسيل المحرم إذا توفي حال إحرامه؟
ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك.
ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك.
الفتاوى المشابهة
- من الأولى بتغسيل الميت - ابن باز
- تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من... - ابن عثيمين
- جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا توفيت - ابن باز
- ما كيفية تغسيل الميت؟ - ابن باز
- حكم إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات - ابن باز
- تغسيل الرجل للمرأة - اللجنة الدائمة
- تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- حكم تغسيل الإحرام - ابن باز
- حكم تغسيل السقط - ابن باز
- توفي والدي و قمت بتغسيله و بعد ذلك جاء رجل م... - ابن عثيمين
- تغسيل المحرم إذا توفي - ابن باز