ما كيفية تغسيل الميت؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سائلٌ يسأل عن حكم حلق الميت في المواضع التالية: العانة، والإبط، والوجه، وتقليم الأظافر، وذلك قبل التَّغسيل.
ثم يسأل عن كيفية تغسيل الميت، وعن وضع يده اليمنى تحت رأسه بعد إنزاله في القبر، وعن اغتسال المُغسل بعد تغسيل الميت؟
الجواب:
السُّنة في تغسيل الميت أنه أولًا: يُنَجَّى إن خرج منه شيءٌ، يُرفع قليلًا حتى يكون كهيئة الجالس بغير اعتدالٍ، ويُمسح بطنه مسحًا خفيفًا إن كان هناك شيءٌ وتهيَّأ للخروج يخرج، فإن خرج شيءٌ نجاه بخرقةٍ، وغسل فرجه ودبره إن خرج شيءٌ، ثم يُوضِّئه وضوء الصلاة؛ لأنَّ الرسول قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يُريق عليه الماء على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ويكون في الماء شيءٌ من السّدر، يغسل برغوته رأسه وبدنه، ويجعل فيه كافورًا أو شيئًا من كافورٍ؛ لأنه يطيب الرائحة، ويصلب الجسم.
فيغسله بماء وسدر، ويبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، ثم يُريق عليه الماء ثلاث مراتٍ، هذا هو الأفضل، فإن احتاج إلى زيادةٍ فخمس مرات، وإذا احتاج إلى زيادةٍ لكثرة الأوساخ فإلى سبعٍ، كل هذا جاء في حديث أم عطية، ويُستحب أن يكون فيه كافور؛ لما فيه من الرائحة الطيبة، والتصليب، والتقوية للأعضاء.
ثم بعد ذلك يجعله في لفائف ثلاث إن كان رجلًا، تُبْسَط واحدة فوق واحدة، ثم تُلفّ عليه الأولى، ثم الثانية، وهكذا، ويعقد ما عند رأسه وما عند رجليه والوسط ثلاث عقد، حزام يربطه، وإذا وُضِعَ في القبر تُحلّ هذه الأحزمة، وتُترك في مكانها، لكن تحلّ، ويُوضع على جنبه الأيمن، ولا تُجعل يده تحت رأسه، بل تُسدل يداه على جنبيه، ولا يُكشف رأسه ولا وجهه، لا هو، ولا المرأة، يُغطَّى، على جنبه الأيمن إلى القبلة.
ومَن غسَّله شُرِعَ له الغسل، ولا يجب عليه، مَن غسَّله يُشرع له الغسل، كان النبيُّ ﷺ يغتسل من غسل الميت، فالغسل من غسل الميت أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، وليس بواجبٍ.
أما العانة فلا، يتركها، لا يحلق عانته، ولا ينتف إبطه، لا يتعرض له، لكن إذا كان الشاربُ فيه طول أو في أظفاره طول قصَّها؛ لأنَّ أخذها ميسَّرٌ، إن كان في شاربه طولٌ أو في أظفاره طولٌ قصَّها، وإن كانت خفيفةً لا يحتاج إلى ذلك، أما العورة فلا دليلَ على حلقها، ما هو بمقام حلقها، والله المستعان.
س: والمُغسل له أن يكشف عن العورة؟
الشيخ: لا، يستر العورة، ما بين السرة والركبة يستره، وإذا دعت الحاجةُ إلى غسل العورة غسلها بخرقةٍ دون يده.
س: ولا ينظر فيها هو؟
الشيخ: ولا ينظرها، ولا يكشفها.
سائلٌ يسأل عن حكم حلق الميت في المواضع التالية: العانة، والإبط، والوجه، وتقليم الأظافر، وذلك قبل التَّغسيل.
ثم يسأل عن كيفية تغسيل الميت، وعن وضع يده اليمنى تحت رأسه بعد إنزاله في القبر، وعن اغتسال المُغسل بعد تغسيل الميت؟
الجواب:
السُّنة في تغسيل الميت أنه أولًا: يُنَجَّى إن خرج منه شيءٌ، يُرفع قليلًا حتى يكون كهيئة الجالس بغير اعتدالٍ، ويُمسح بطنه مسحًا خفيفًا إن كان هناك شيءٌ وتهيَّأ للخروج يخرج، فإن خرج شيءٌ نجاه بخرقةٍ، وغسل فرجه ودبره إن خرج شيءٌ، ثم يُوضِّئه وضوء الصلاة؛ لأنَّ الرسول قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يُريق عليه الماء على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ويكون في الماء شيءٌ من السّدر، يغسل برغوته رأسه وبدنه، ويجعل فيه كافورًا أو شيئًا من كافورٍ؛ لأنه يطيب الرائحة، ويصلب الجسم.
فيغسله بماء وسدر، ويبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، ثم يُريق عليه الماء ثلاث مراتٍ، هذا هو الأفضل، فإن احتاج إلى زيادةٍ فخمس مرات، وإذا احتاج إلى زيادةٍ لكثرة الأوساخ فإلى سبعٍ، كل هذا جاء في حديث أم عطية، ويُستحب أن يكون فيه كافور؛ لما فيه من الرائحة الطيبة، والتصليب، والتقوية للأعضاء.
ثم بعد ذلك يجعله في لفائف ثلاث إن كان رجلًا، تُبْسَط واحدة فوق واحدة، ثم تُلفّ عليه الأولى، ثم الثانية، وهكذا، ويعقد ما عند رأسه وما عند رجليه والوسط ثلاث عقد، حزام يربطه، وإذا وُضِعَ في القبر تُحلّ هذه الأحزمة، وتُترك في مكانها، لكن تحلّ، ويُوضع على جنبه الأيمن، ولا تُجعل يده تحت رأسه، بل تُسدل يداه على جنبيه، ولا يُكشف رأسه ولا وجهه، لا هو، ولا المرأة، يُغطَّى، على جنبه الأيمن إلى القبلة.
ومَن غسَّله شُرِعَ له الغسل، ولا يجب عليه، مَن غسَّله يُشرع له الغسل، كان النبيُّ ﷺ يغتسل من غسل الميت، فالغسل من غسل الميت أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، وليس بواجبٍ.
أما العانة فلا، يتركها، لا يحلق عانته، ولا ينتف إبطه، لا يتعرض له، لكن إذا كان الشاربُ فيه طول أو في أظفاره طول قصَّها؛ لأنَّ أخذها ميسَّرٌ، إن كان في شاربه طولٌ أو في أظفاره طولٌ قصَّها، وإن كانت خفيفةً لا يحتاج إلى ذلك، أما العورة فلا دليلَ على حلقها، ما هو بمقام حلقها، والله المستعان.
س: والمُغسل له أن يكشف عن العورة؟
الشيخ: لا، يستر العورة، ما بين السرة والركبة يستره، وإذا دعت الحاجةُ إلى غسل العورة غسلها بخرقةٍ دون يده.
س: ولا ينظر فيها هو؟
الشيخ: ولا ينظرها، ولا يكشفها.
الفتاوى المشابهة
- ماهو السر في تغسيل الميت ؟ - ابن عثيمين
- تغسيل الحائض للميت - اللجنة الدائمة
- كيفية غسل الميت في السنة.؟ - الالباني
- هل يجوز لمس أو النظر إلى عورة الميت عند التغسيل ؟ - الالباني
- من الأولى بتغسيل الميت - ابن باز
- تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من... - ابن عثيمين
- يباشر تغسيل الموتى أناس غير ملمين بأحكام... - اللجنة الدائمة
- أخطاء في تغسيل الميت - ابن عثيمين
- تغسيل الميت - اللجنة الدائمة
- كيفية تغسيل الميت - اللجنة الدائمة
- ما كيفية تغسيل الميت؟ - ابن باز