ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: م. ض. جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- رجل يملك مزرعة تنتج محاصيل و عليه ديون كثيرة... - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في مزرعة لم تنتج طوال العام مايكف... - الفوزان
- حكم إعطاء أجير المزرعة ضيوفه من المزرعة - ابن باز
- خطط مزرعته لبيعها هل تجب فيها الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة على من باع مزرعته بالتقسيط - ابن عثيمين
- يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحص... - ابن عثيمين
- كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك... - ابن عثيمين
- الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب - اللجنة الدائمة
- حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى - ابن عثيمين
- طريقة زكاة المزرعة المشتركة - اللجنة الدائمة
- ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة - ابن باز