تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تحديد قيمة أقل مما يجب إخراجها من بهيمة الأنعام

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

س: عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟

ج: لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة.