تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
تجب الزكاة في السائمة من
بهيمة الأنعام
سؤال: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها، ولا ترعى بنفسها بالخلاء، فهل عليها زكاة؟ أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح السنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟
الجواب: الأبقار التي تتخذ للإنتاج وينفق عليها وتعلف غالب السنة، ليس فيها زكاة بنفسها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة: هي التي ترعى الحول أو أكثره من المباح، أما التي تعلف أكثر الحول، فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر، فإنه يزكي بإخراج ربع العشر من غلتها، أو إذا باعها، وحال الحول على ثمنها، فإنه يزكى بإخراج ربع العشر منه.
سؤال: إذا كانت للإتجار، فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان يربيها ويبيع منها، فهذه عروض تجارة.
سؤال: هل يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول؟
الجواب: ما باع منها يزكي قيمته، إذا حال عليه الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول يقومه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به، إذا تم لها حول، بناء على رأس المال الذي اشتراها به، فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها أنذاك، لا باعتبار بقيمتها التي اشتراها به - القيمة التي تساويها في وقت إخراج الزكاة عند تمام الحول، يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع عشر القيمة المقدرة.
سؤال: اشتريت لي ولأخوتي عددًا من الإبل، ومنذ شرائها وهي في حظيرة خاصة بها لا تخرج منها، ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه، وبعد مضي الحول الأول عليها، أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني، قيل لنا: إنه ليس عليها زكاة ما دامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها فهل هذا صحيح، وماذا يجب علينا مستقبلًا؟
الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل للتجارة، فهذه فيها زكاة، لأنها تعتبر عروض تجارة، وتكون الزكاة في قيمتها، فتقومونها عند الحول بما تساوي، وتزكونها بإخراج ربع العشر من قيمتها، زكاة قيمة لا زكاة عدد.
أما إذا كان الغرض من اقتنائكم لها استنتاج هذه الإبل وطلب نفعها واقتنائها وشرب لبنها فهذه لا زكاة فيها؛ ما دمتم تعلفونها أكثر الحول، وإذا كانت ترعى من البر أكثر الحول ففيها الزكاة.
الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا، وأقل النصاب خمس وفيه شاة.
سؤال: لكن هو يقول: اشتريتها لي ولإخوتي، لكن ألا تكون هنا مالًا مشتركًا بينهم؟
الجواب: إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة ما دامت مختلطة، الخلطة تصيرها كالمال الواحد، وإن كانت لجماعة.
بهيمة الأنعام
سؤال: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها، ولا ترعى بنفسها بالخلاء، فهل عليها زكاة؟ أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح السنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟
الجواب: الأبقار التي تتخذ للإنتاج وينفق عليها وتعلف غالب السنة، ليس فيها زكاة بنفسها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة: هي التي ترعى الحول أو أكثره من المباح، أما التي تعلف أكثر الحول، فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر، فإنه يزكي بإخراج ربع العشر من غلتها، أو إذا باعها، وحال الحول على ثمنها، فإنه يزكى بإخراج ربع العشر منه.
سؤال: إذا كانت للإتجار، فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان يربيها ويبيع منها، فهذه عروض تجارة.
سؤال: هل يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول؟
الجواب: ما باع منها يزكي قيمته، إذا حال عليه الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول يقومه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به، إذا تم لها حول، بناء على رأس المال الذي اشتراها به، فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها أنذاك، لا باعتبار بقيمتها التي اشتراها به - القيمة التي تساويها في وقت إخراج الزكاة عند تمام الحول، يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع عشر القيمة المقدرة.
سؤال: اشتريت لي ولأخوتي عددًا من الإبل، ومنذ شرائها وهي في حظيرة خاصة بها لا تخرج منها، ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه، وبعد مضي الحول الأول عليها، أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني، قيل لنا: إنه ليس عليها زكاة ما دامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها فهل هذا صحيح، وماذا يجب علينا مستقبلًا؟
الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل للتجارة، فهذه فيها زكاة، لأنها تعتبر عروض تجارة، وتكون الزكاة في قيمتها، فتقومونها عند الحول بما تساوي، وتزكونها بإخراج ربع العشر من قيمتها، زكاة قيمة لا زكاة عدد.
أما إذا كان الغرض من اقتنائكم لها استنتاج هذه الإبل وطلب نفعها واقتنائها وشرب لبنها فهذه لا زكاة فيها؛ ما دمتم تعلفونها أكثر الحول، وإذا كانت ترعى من البر أكثر الحول ففيها الزكاة.
الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا، وأقل النصاب خمس وفيه شاة.
سؤال: لكن هو يقول: اشتريتها لي ولإخوتي، لكن ألا تكون هنا مالًا مشتركًا بينهم؟
الجواب: إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة ما دامت مختلطة، الخلطة تصيرها كالمال الواحد، وإن كانت لجماعة.
الفتاوى المشابهة
- الأغنام السائمة التي لا تجد المرعى - اللجنة الدائمة
- ثالثا : بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- سادسا : بهيمة الأنعام - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " باب زكاة بهيمة الأنع... - ابن عثيمين
- حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن باز
- المناقشة حول شروط زكاة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- بيان كيفية إخراج زكاة الإبل غير السائمة - الفوزان
- أحكام زكاة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- ثانيا: سائمة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأنعام غير السائمة - ابن باز
- تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام - الفوزان