حكم زكاة الحلي في حق من علم بوجوبها ولم يزكها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: عندي فضة مصنوعة للبس ولم تلبس؛ لأنها ضيقة، ولها ما يربو على أكثر من عشر سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية زكاتها؟ هل تزكى لسنة واحدة؟
ج: يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدارها (56) ريالًا من الفضة السعودية المعروفة، وعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه عن تأخيره إخراج الزكاة في وقتها.
ج: يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدارها (56) ريالًا من الفضة السعودية المعروفة، وعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه عن تأخيره إخراج الزكاة في وقتها.
الفتاوى المشابهة
- كيفية زكاة حلي النساء - ابن باز
- زكاة الحلي المستعمل - ابن باز
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- مقدار نصاب الفضة وحكم من أخر زكاتها عشر سنوات - ابن باز
- حكم الزكاة في الحلي ومقدار النصاب - ابن باز
- القول بعدم وجوب زكاة الحلي ضعيف - ابن باز
- حكم زكاة حلي المرأة من الفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المتخذ للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- حكم زكاة الحلي في حق من علم بوجوبها ولم يزكها - ابن باز