زكاة الحلي المستعمل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل سماحتكم شيخ عبدالعزيز فتقول: هل أزكي الحلي التي أتحلى بها غالب الأحيان؟
الجواب:
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة، ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح، الأصح من أقوال العلماء أنها تزكى، إذا بلغت النصاب؛ لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك.. جاءته امرأة في يدها مسكتان -يعني سوارين- من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟.
وقال لعائشة لما كان عندها فتخات لا تزكيها هي حسبك من النار.
وقال لأم سلمة، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب قالت: أكنز هما؟ فقال: ما زكي فليس بكنز فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزك؛ فهي كنز، يعذب به صاحبه.
فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي من الذهب والفضة تبلغ النصاب الواجب عليهن الزكاة في أصح قولي العلماء إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، يعني عشرين مثقالًا، اثنين وتسعين غرامًا تقريبًا، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا؛ وجبت الزكاة في الذهب، أما الفضة فنصابه مائة وأربعون مثقالًا، يعني ستة وخمسون ريالًا، بالريال السعودي الفضة، إذا بلغت الفضة هذا النصاب يعني: ستة وخمسون ريالًا، يعني: مائة وأربعون مثقالًا فإنها تزكى، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، وهذا هو الحق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
تسأل سماحتكم شيخ عبدالعزيز فتقول: هل أزكي الحلي التي أتحلى بها غالب الأحيان؟
الجواب:
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة، ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح، الأصح من أقوال العلماء أنها تزكى، إذا بلغت النصاب؛ لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك.. جاءته امرأة في يدها مسكتان -يعني سوارين- من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟.
وقال لعائشة لما كان عندها فتخات لا تزكيها هي حسبك من النار.
وقال لأم سلمة، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب قالت: أكنز هما؟ فقال: ما زكي فليس بكنز فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزك؛ فهي كنز، يعذب به صاحبه.
فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي من الذهب والفضة تبلغ النصاب الواجب عليهن الزكاة في أصح قولي العلماء إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، يعني عشرين مثقالًا، اثنين وتسعين غرامًا تقريبًا، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا؛ وجبت الزكاة في الذهب، أما الفضة فنصابه مائة وأربعون مثقالًا، يعني ستة وخمسون ريالًا، بالريال السعودي الفضة، إذا بلغت الفضة هذا النصاب يعني: ستة وخمسون ريالًا، يعني: مائة وأربعون مثقالًا فإنها تزكى، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، وهذا هو الحق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- حكم الزكاة في الحلي ومقدار النصاب - ابن باز
- زكاة الحلي - 2 - الفوزان
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي في كل عام - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- حكم الزكاة في حلي النساء - ابن باز
- حكم الزكاة في الحلي المستعمل - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي المستعملة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المستعمل - ابن باز
- زكاة الحلي المستعمل - ابن باز