حكم أخذ الزكاة لمن له دخل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أنا موظف وأستلم راتبًا شهريًا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبًا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، فذهبت إليه وأعطاني مبلغًا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟
ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله.
ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة المال الحرام - الفوزان
- حكم الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة لمن راتبه محدودًا - ابن باز
- زكاة الراتب . - الالباني
- هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من المال... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة للموظف - ابن باز
- حكم زكاة الراتب - ابن باز
- حكم أخذ الزكاة لمن له دخل - ابن باز