تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة المال الحرام - الفوزان س60: تقول السائلة: كان لي راتب من ضمان المصلحة الاجتماعي، وكانوا لا يصرفونه حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبت استمراري في الدراسة فيها، وكان خالي كلما طلبو...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة المال الحرام
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س60: تقول السائلة: كان لي راتب من ضمان المصلحة الاجتماعي، وكانوا لا يصرفونه حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبت استمراري في الدراسة فيها، وكان خالي كلما طلبوا مني ورقة فإنه يذهب إلى المدرسة ويحضرها، ثم يصرفون لي ما أستحق، هل ما آخذه حلال أم حرام؟ وهل ما آخذه من الضمان عليه زكاة أم لا؟
ج60: إذا كانت هذه الدراهم التي تصرف من الضمان الاجتماعي مكافأة عن الدراسة، فإنه لا يحل لك أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل، أما إذا انقطعت عن الدراسة، فإنه لا يجوز لك أخذ شيء منها؛ لأنه يكون أخذا لغير مبرر، ولا يجوز للمدرسة أن تعطيك إفادة وإثباتًا أنك تدرسين وليس الأمر كذلك؛ لأن هذا يعتبر من الكذب والاحتيال الذي لا يجوز، وكذلك ما ذكرت من أنه
إذا اجتمعت لديك دراهم من هذا القبيل، هل فيه زكاة أم لا؟ هو لا يحل إذا كان من الصفة التي ذكرت من الاحتيال والكذب؛ لأنك لا تملكين، والواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه، أما إذا كنت أخذته بأن كنت تدرسين وتواصلين الدراسة ويتجمع لديك شيء من الدراهم، وبلغ النصاب مثل خمسة وستين ريالاً من الفضة في الريال السعودي، أو ما يعادلها من العُمل والنقد، أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حين استلامك لها إلى الحول، فإنه تجب فيه الزكاة وهي ربع العشر، أي: اثنان ونصف بالمائة، والله تعالى أعلم.

Webiste