اعتماد خبر الإذاعة في الصيام لا مانع فيه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما قولكم -أثابكم الله– بخبر الإذاعة هل يعتمد في الصيام والإفطار وما الذي بينهما وبين السير فيه، وإن قلتم بالتصديق فهل يشترط معرفة المحطة المذيعة للخبر أم لا؟ وهل تشترط ثقة المذيع أم يكتفى بصدورها من قبل الحكومة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب أن يقال: لا مانع من اعتماد ما يذاع في الإذاعة من إثبات دخول شهر رمضان وشهر ذي الحجة وشوال إذا كان السامع لذلك ثقة فأكثر في دخول رمضان، وثقتين فأكثر في إثبات شهر شوال، وذي الحجة، وسائر الشهور، إلحاقًا لسماع الخبر من الإذاعة برؤية الهلال، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على وجوب العمل برؤية العدل الواحد لهلال رمضان والعدلين فأكثر فيما سواه، ولا ريب أن العمل بخبر الإذاعة أولى من البرق؛ لأن المخبر في الإذاعة يسمع كلامه ويفهم بخلاف البرقية فإنه لا يفهمها إلا خواص الناس الذين لهم معرفة بحروفها، فإذا جاز الاعتماد عليها والحال ما ذكر فجوازه في خبر الإذاعة أولى لما تقدم، ولا يشترط عدالة المذيع؛ لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع، إذا كان المعروف من الإذاعة والبرقية عدم الجرأة على الكذب، ومعلوم أن الحكومة سوف تعتمد ما تذيعه إلى الناس وتبرقه على القضاة والأمراء في سائر أنحاء المملكة، وتصوم وتفطر بذلك، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: الفطر يوم يفطر الناس، والضحى يوم يضحي الناس أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن.
وخرج الترمذي أيضًا بإسناد جيد عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
وإذا جاز لأهل البلد أن يعتمدوا على أصوات المدافع ونحوها في الصوم والفطر؛ لكون ذلك قد جعل علامة على دخول الشهر وخروجه، فالاعتماد على خبر الإذاعة والبرق الصادر عن مصدر شرعي قد عرف بالصدق أولى، وأولى من الاعتماد على صوت المدافع ونحوه. والله أعلم.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب أن يقال: لا مانع من اعتماد ما يذاع في الإذاعة من إثبات دخول شهر رمضان وشهر ذي الحجة وشوال إذا كان السامع لذلك ثقة فأكثر في دخول رمضان، وثقتين فأكثر في إثبات شهر شوال، وذي الحجة، وسائر الشهور، إلحاقًا لسماع الخبر من الإذاعة برؤية الهلال، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على وجوب العمل برؤية العدل الواحد لهلال رمضان والعدلين فأكثر فيما سواه، ولا ريب أن العمل بخبر الإذاعة أولى من البرق؛ لأن المخبر في الإذاعة يسمع كلامه ويفهم بخلاف البرقية فإنه لا يفهمها إلا خواص الناس الذين لهم معرفة بحروفها، فإذا جاز الاعتماد عليها والحال ما ذكر فجوازه في خبر الإذاعة أولى لما تقدم، ولا يشترط عدالة المذيع؛ لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع، إذا كان المعروف من الإذاعة والبرقية عدم الجرأة على الكذب، ومعلوم أن الحكومة سوف تعتمد ما تذيعه إلى الناس وتبرقه على القضاة والأمراء في سائر أنحاء المملكة، وتصوم وتفطر بذلك، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: الفطر يوم يفطر الناس، والضحى يوم يضحي الناس أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن.
وخرج الترمذي أيضًا بإسناد جيد عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
وإذا جاز لأهل البلد أن يعتمدوا على أصوات المدافع ونحوها في الصوم والفطر؛ لكون ذلك قد جعل علامة على دخول الشهر وخروجه، فالاعتماد على خبر الإذاعة والبرق الصادر عن مصدر شرعي قد عرف بالصدق أولى، وأولى من الاعتماد على صوت المدافع ونحوه. والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- العمل في محطة الإرسال الإذاعي - اللجنة الدائمة
- ما حكم إذاعة الإقامة وقراءة الإمام إلى خارج ال... - الالباني
- إذا سلم المتحدث في الإذاعة هل يلزم المستمع ر... - ابن عثيمين
- إذا كان القرآن في الإذاعة وتدخل فيه موسيقى م... - ابن عثيمين
- نقل الأذان بالإذاعة - اللجنة الدائمة
- الاستماع إلى إذاعة النصارى - اللجنة الدائمة
- هل صوت المرأة عورة أم لا وما حكم إذاعته بعد... - ابن عثيمين
- حكم الكلام أو القراءة مع الاستماع لإذاعة القرآن... - ابن باز
- حكم رد السلام على المذيع أو الشيخ في الإذاعة - ابن عثيمين
- لا يجوز اعتماد الحساب في الصيام - ابن باز
- اعتماد خبر الإذاعة في الصيام لا مانع فيه - ابن باز